بقي شيء وهو أنّ ظاهر المصنّف [ 1 ] ملاحظة وفاء النصيب بفكّ صاحبه مع تعدّد الوارث [ 2 ] .
[ ولكن الظاهر فك الوارث متحداً أو متعدّداً من التركة من غير ملاحظة ذلك ] .
بل لو فرض التدريج في فكّهم لم يكن للذي سبق فكّه مزاحمة غيره في قيمة فكّه [ 3 ] .
( و ) كيف كان ف ( - لو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه ) بتقديره حرّاً كاملًا ( بقدر حرّيته ومنع بقدر رقّيته ) [ 4 ] .
وحينئذٍ فيرث بتقديره حرّاً كاملًا ويعطى بنسبة ما فيه من الحرية ممّا يرثه على تقدير الكمال ، ويختصّ الباقي بغيره وإن تأخّر عنه ، فإنّه بجزئه الحرّ لا يحجبه عن تمام الإرث [ 5 ] .
ولو تعدّد المبعّض واتّحدت النسبة اقتسموا ما يستحقّونه على الانفراد بالسوية ، وإلّا اشتركوا فيما يستحقّه الأكثر حرّية لو انفرد بنسبة الحرّية .
فلو خلّف أولاداً متعدّدين كلّ واحد منهم نصفه حرّ ليس لهم إلّانصف المال يقتسمونه بينهم بالسوية .
ولو خلّف ولداً نصفه حرّ وآخر حرّاً كاملًا كان للمبعّض الربع وللحرّ ثلاثة أرباع [ 6 ] .
ولو خلّف ولداً نصفه حرّ وأخاً كلّه حرّ كان المال بينهما نصفين أو أخاً نصفه حرّ وعمّاً حرّاً كاملًا فللابن النصف وللأخ الربع والباقي للعمّ .
ولو خلّف ابنين نصفهما حرّ فالنصف بينهما نصفين .
ولو كان أحدهما ثلثاه حرّ والآخر ثلثه حرّ كان الثلثان بينهما أثلاثاً [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] وغيره .
[ 2 ] وفيه منع ؛ ضرورة ظهور الأدّلة في فكّ الوارث متّحداً أو متعدّداً من التركة من غير ملاحظة ذلك ، إذ لا نصيب لهم قبل الفكّ .
[ 3 ] على ما هو ظاهر النصوص .
[ 4 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . مضافاً إلى المعتبرة « 1 » المستفيضة الواردة في المكاتب ، والنبوي : « في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما اعتق منه » « 2 » .
[ 5 ] كما في الخبر « 3 » ، فما في القواعد من الإشكال « 4 » في ذلك في غير محلّه ، على أنّه على فرض حجبه يبقى المال بلا مالك ؛ ضرورة عدم استحقاق العبد له ، وإلّا كان كالحرّ ، والفرض حجب غيره بالجزء الحرّ .
[ 6 ] ضرورة زيادته عليه بنصف وشركته معه بالنصف الآخر .
[ 7 ] إذ هما الذي يستحقّه الأكثر حرّية وكانا له مع الانفراد ، أمّا مع عدمه كما في الفرض شاركه فيهما كذي النصف ، فيقسّم ذلك بينهما على حسب ما فيهما من الحريّة .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 26 : 48 ، ب 19 من موانع الإرث .
( 2 ) إرواء الغليل 6 : 161 ، ح 1726 . المغني والشرح الكبير : 135 ، 226 .
( 3 ) انظر المغني والشرح الكبير 7 : 133 ، 224 .
( 4 ) القواعد 3 : 349 .