وإن كان ( أظهره أنّهم يفكّون ) [ 1 ] .
( وهل يفكّ من عدا الآباء والأولاد ) من الأقارب ؟ ( الأظهر ) عند المصنّف أنّهم ( لا ) يفكّون [ 2 ] [ وفيه إشكال ] . و [ القول بفكّهم ] لعلّه الأقوى [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] لصلاحية بعض ذلك لقطع الأصل فضلًا عن جميعه . خصوصاً مع شذوذ المخالف ، بل هو غير محقّق وإن كان قد اقتصر المرتضى والديلمي والصدوق على من عداهم « 1 » ، لكن ذلك أعمّ من المخالفة .
[ 2 ] وفاقاً لمن اقتصر على غيرهم ممّن عرفت والمفيد والحلّي وظاهر الطوسي والآبي « 2 » بل عن الحلّي نسبته إلى الأكثر « 3 » وإن كان فيه أنّ المنقول في الروضة خلافه ، حتى نسب فيها القول بفكّهم إلى الأشهر « 4 » .
بل عن الخلاف الإجماع على فكّ الوارث مطلقاً « 5 » ، بل لعلّ المعلوم أيضاً خلافه ، إذ المحكيّ عن الشيخ وأبي عليّ والشاميّين الخمسة والقطبيّين الراوندي والكيدري والمحقّق الطوسي والعلّامة ونجيب الدين وفخر المحقّقين والسيوري وأبي العباس والصيمري القول بفكّهم « 6 » .
[ 3 ] لما عرفت من إطلاق معقد الإجماع المزبور .
ومرسل الدعائم : « إذا مات الميّت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك يشترى من تركته ، فيعتق ويعطى باقي التركة بالميراث » « 7 » .
وخصوص المرسل عن الوسيلة في الجدّ والجدّة والأخ والأخت وجميع ذي الأرحام « 8 » .
ومرسل ابن بكير « 9 » وخبر عبد اللَّه بن طلحة « 10 » في الأخ والأخت بضميمة الإجماع المركّب على عدم الفصل .
بل في أوّلهما إشعار أو ظهور في التعميم .
كإشعار خبر إسحاق بن عمّار بذلك ، قال : « مات مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام فقال : « انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل : إنّ له ابنتين » « 11 » إلى آخره .
( و ) لا يقدح الضعف في شيء منها بعد التعاضد والانجبار بما عرفت ، فلا محيص حينئذٍ عن القول بذلك .
هامش
( 1 ) الانتصار : 597 . المراسم : 219 . المقنع : 506 .
( 2 ) المقنعة : 695 . السرائر 3 : 272 . الوسيلة : 396 - 397 . كشف الرموز 2 : 432 .
( 3 ) السرائر 3 : 272 . الروضة 8 : 41 - 42 ( نسبه إلى الأكثر ) .
( 4 ) السرائر 3 : 272 . الروضة 8 : 41 - 42 ( نسبه إلى الأكثر ) .
( 5 ) الخلاف 4 : 26 - 27 .
( 6 ) النهاية : 668 . وعن أبي علي في المختلف 9 : 60 . الكافي : 375 . جواهر الفقه : 167 . الغنية : 329 . اللمعة : 242 . المسالك 13 : 55 . نقله عن الراوندي في كشف الرموز 2 : 432 . اصباح الشيعة : 370 . الفرائض النصيرية ورقة 8 ( مخطوط ) . الإرشاد 2 : 128 . الجامع للشرائع : 503 . الايضاح 4 : 187 . التنقيح الرائع 4 : 146 . المقتصر : 361 . تلخيص الخلاف 2 : 246 - 247 .
( 7 ) دعائم الإسلام 2 : 386 ، ح 1374 . المستدرك 17 : 148 ، ب 11 من موانع الإرث ، ح 1 .
( 8 ) الوسيلة : 397 .
( 9 ) الوسائل 26 : 50 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 3 .
( 10 ) الوسائل 26 : 50 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 5 .
( 11 ) الوسائل 26 : 52 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 8 .