( و ) حينئذٍ ف ( - لو ) ادّعاها عليه و ( نكل لزمه المال دون القطع بناءً على القضاء بالنكول وهو الأظهر ) عند المصنف [ 1 ] .
( وإلّا حلف المدّعي ) .
( و ) على كلّ حال ( لا يثبت الحدّ على القولين ) [ أي القضاء بالنكول وعدمه ] [ 2 ] .
( وكذا لو أقام شاهداً وحلف ) كما هو واضح ، واللَّه العالم .
[ حكم رجوع من له بينّة وأعرض عنها والتمس اليمين ] :
المسألة ( الخامسة : لو كان له بيّنة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر ، أو قال : أسقطت البيّنة وقبلت « 1 » باليمين فهل له الرجوع ) إليها بعد ذلك قبل الحلف ؟ ( قيل ) [ 3 ] : ( لا ) يجوز له .
( وفيه تردّد ، ولعلّ الأقرب الجواز ) بل هو الظاهر ، بل يمكن القطع به [ 4 ] .
( وكذا البحث لو أقام شاهداً فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر ) ثمّ عاد إليه قبل الحلف أو ردّ المنكر اليمين على المدّعي ثمّ عاد إلى اختيار الحلف الذي قد عرفت الكلام فيه سابقاً ، وأنّه لا يخرج بشيء من ذلك عن صدق المدّعي والمنكر اللذين قد قرّر الشارع الميزان لكلّ منهما بما عرفت .
[ لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول ] :
( السادسة : لو ادّعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول ) لينفي عنه الزكاة ( قُبِل قوله بلا « 2 » يمين ) [ 5 ] .
وكذا لو قال المسلم : لا زكاة أو لا خمس عليَّ أو دفعتهما مثلًا حيث يجوز له ذلك .
( وكذا لو خرص عليه فادّعى النقصان ) في الثمرة المخروصة ، أو الزرع عمّا خرص عليه لينقص عنه ما قدر عليه من الزكاة [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] ولكن عرفت ضعفه .
[ 2 ] لعدم ثبوت كونه سارقاً على وجه يلحقه الحكم المعلّق عليه في الكتاب « 3 » والسنّة « 4 » ، فإنّ اليمين لا تثبت الموضوع واقعاً فضلًا عن ثبوته به بالنسبة إلى الحدّ الذي اعتبر الشارع في بيّنته غير بيّنة المال من زيادة العدد ونحوها .
[ 3 ] والقائل الشيخ في محكي المبسوط وتبعه ابن إدريس « 5 » فيما حكي عنه .
[ 4 ] لإطلاق ما دلّ على حجّيتها السالم عمّا يقتضي كون ذلك من الحقوق التي تسقط بالإسقاط لو فرض تصريحه بذلك فضلًا عن غيره . بل ظاهر الأدلّة كونها [ البيّنة ] من الأسباب المقتضية ثبوت الحقّ ، فلا يتصوّر فيها معنى الإسقاط الذي يتعلّق بنحو حقّ الخيار وشبهه .
[ 5 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الاتّفاق عليه غير واحد .
[ 6 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الاتّفاق محكيّ عليه « 6 » أيضاً .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وقنعت . . . ولا » .
( 2 ) في الشرائع : « وقنعت . . . ولا » .
( 3 ) المائدة : 38 . كشف اللثام 10 : 126 .
( 4 ) انظر الوسائل 28 : 254 ، ب 5 من حدّ السرقة .
( 5 ) المبسوط 8 : 190 ، 210 . السرائر 2 : 141 .
( 6 ) المائدة : 38 . كشف اللثام 10 : 126 .