عليه ) [ 1 ] . ( إلّامع الردّ أو « نكول المدّعى عليه » « 1 » على قول ) قويّ عرفته سابقاً . ( فإن ردّها المنكر توجّهت ) على المدّعي ( فيحلف ) حينئذٍ ( على الجزم ، ولو نكل سقطت دعواه إجماعاً ) كما عرفت الكلام في ذلك مفصّلًا .
بل وفي قوله أيضا : ( ولو ردّ المنكر اليمين ) التي كانت في الأصل له ( ثمّ بذلها قبل الإحلاف ) أو في أثنائه ولو بعد توجيه الحاكم لها عليه وأنّ له ذلك ، بخلاف ما لو بذلها بعد الإحلاف فإنه ليس له إجماعاً وإن ( قال الشيخ ) [ 2 ] في الأوّل : ( ليس له ذلك إلّابرضى المدّعي ) [ 3 ] ، ( و ) لكن ( فيه تردّد ) واضح ( منشؤه أنّ ذلك تفويض لا إسقاط ) [ 4 ] . و [ المختار ] [ 5 ] أنّه ( يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق ) وإن كانت الدعوى سبباً خاصّاً ، ( لأنّه يأتي على الدعوى ) [ 6 ] .
نعم ( لو ادّعى عليه غصباً أو إجارةً مثلًا فأجاب بأنّي لم أغصب ولم استأجر قيل ) [ 7 ] : ( يلزمه الحلف على وفق الجواب ) الذي صدر منه ( لأنّه لم يجب به إلّاوهو قادر على الحلف عليه و ) لكنّ ( الوجه ) بل الأصحّ ( أنّه ) لا يلزم بذلك [ 8 ] . وحينئذ ف ( ان تطوّع بذلك صحّ ، وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى ) [ 9 ] .
( ولو ادّعى المنكر الإبراء أو الإقباض ) مثلًا ( فقد انقلب ) المنكر ( مدّعياً والمدّعي منكراً ، فيكفي المدّعي ) حينئذٍ ( اليمين على بقاء الحقّ ) وإن كان قد أجاب بإنكار ذلك بخصوصه على نحو ما سمعته في المنكر [ 10 ] .
( ولو ) تطوّع ف ( - حلف على نفي ذلك ) لطلب خصمه ( كان آكد ، لكنّه غير لازم ) عليه [ 11 ] .
شرح
[ 1 ] لما سمعته من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « البيّنة عليه » .
[ 2 ] في المحكي من مبسوطه « 2 » .
[ 3 ] لسقوط استحقاقه منه بردّه .
[ 4 ] بل قد عرفت سابقاً أنّ إطلاق الأدلّة والاستصحاب وغيرهما تقتضي الأوّل ، كما لا يخفى .
[ 5 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] .
[ 6 ] لكونه عامّاً لها ، ولا دليل على اعتبار الخصوصية في الجواب ، بل ظاهر الأدلّة خلافه .
بل ربّما يكون له غرض في الجواب بذلك ( ف ) - لا يكلّف غيره .
[ 7 ] والقائل الشيخ فيما حكي عنه « 3 » .
[ 8 ] للأصل ، وإطلاق الأدلّة .
[ 9 ] وظهور قدرته على الحلف عليه من جوابه به لا يقتضي إلزامه بذلك ، بل لا يلزم وإن صرّح بقدرته عليه .
على أنّه ربّما كان له غرض بتغيير المحلوف عليه عمّا أجاب به ، لمعلوميّة التسامح في العادة في المحاورة بما لا يتسامح به في حال الحلف .
[ 10 ] بل في المسالك « 4 » عن الشيخ الموافقة على ذلك هنا .
[ 11 ] لما عرفت .
هامش
( 1 ) في الشرائع بدلها : « مع النكول » .
( 2 ) المبسوط 8 : 211 . المسالك 13 : 490 .
( 3 ) حكاه في المسالك 13 : 489 ولكن لا ترجيح لأحدهما في المبسوط 8 : 207 ، 211 .
( 4 ) المبسوط 8 : 211 . المسالك 13 : 490 .