وأمّا لو كانت الدعوى إتلاف بهيمته التي قصّر في حفظها ف [ - قيل ] [ 1 ] . [ يجب الحلف على البتَّ ، وحينئذٍ فإن نكل قضى عليه به أو بردّ اليمين على المدّعي .
وقيل بالحلف على نفي العلم ، وحينئذٍ فلا نكول بعدم الحلف على البتّ ، بل لا يمين إن لم يدّع عليه العلم ] .
ولو نصب البائع وكيلًا ليقبض الثمن وسلّم المبيع فقال له المشتري : إنّ موكّلك أذن في تسليم المبيع وأبطل حقّ الحبس وأنت تعلم ، ففي الاكتفاء بالحلف على نفي العلم ؛ لأنّها لنفي فعل الغير ، أو لا بدّ من اليمين على البتّ ، لأنّه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع ، فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول أو بردّ اليمين ، وجهان [ 2 ] .
وكذا لو طولب البائع بتسليم المبيع فادّعى حدوث عجز عنه ، وقال للمشتري : أنت عالم به [ 3 ] .
ولكن تحقيق الحال في ذلك متوقّف على تحقيق اقتضاء الدعوى - المتعلّقة بفعل الإنسان نفسه نفياً وإثباتاً ، وبفعل الغير ، إثباتاً ، - يميناً على البتّ أو ردّاً ، وإلا كان ناكلًا قضي عليه به أو بردّها من الحاكم ، ولا يجديه الجواب
شرح
[ 1 ] [ كما ] في القواعد ومحكيّ التحرير : يجب الحلف على البتّ « 1 » ، لأنّها لعدم شعورها بمنزلة الآلة وفعلها بمنزلة فعل ربّها . وحينئذٍ فإن نكل قضى عليه به أو بردّ اليمين على المدّعي . لكن في محكيّ الدروس على قول « 2 » ، وظاهره التردّد .
بل في كشف اللثام عن بعضهم الحلف على نفي العلم « 3 » ، وهو المحكيّ عن الأردبيلي « 4 » ، وحينئذٍ فلا نكول بعدم الحلف على البتّ ، بل لا يمين إن لم يدّع عليه العلم .
لكن في كشف اللثام : والحقّ أنّه إن علم العدم حلف على البتّ ، وإلّا فعلى نفي العلم ، وإذا حلف عليه أثبت المدّعي الإتلاف أو حلف عليه « 5 » ، وفيه : الإشكال السابق في دعوى قبض الوكيل .
وفي الحواشي المنسوبة للشهيد : « أنّ العبد يخالف البهيمة من وجهين : الأوّل أنّ البهيمة لا تضمن جنايتها إلّامع التفريط بخلافه ، الثاني أنّ جناية العبد تتعلّق برقبته ، فإذا أتلف لم يضمن مولاه بخلاف البهيمة ، فإنّها إذا أتلفت بتفريط فإنّ المالك يضمن جنايتها ، ولا تتعلّق برقبتها » « 6 » .
[ 2 ] كما في المسالك « 7 » .
[ 3 ] ففي المسالك : « قيل : يحلف على البتّ ؛ لأنّه يستبقي بيمينه وجوب تسليم المبيع إليه ، ويحتمل الحلف على نفي العلم ، لأنّ متعلقة فعل الغير » « 8 » .
وفيها أيضاً : « أنه لو مات عن ابن في الظاهر فجاء آخر وقال : أنا أخوك فالميراث بيننا فأنكر قيل : يحلف على البتّ أيضاً ، لأنّ الاخوّة رابطة جامعة بينهما ، ويحتمل قويّاً على نفي العلم كالسابقة » « 9 » إلى غير ذلك مما ذكروه في المقام .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 447 . التحرير 5 : 170 .
( 2 ) الدروس 2 : 94 . كشف اللثام 10 : 129 .
( 3 ) الدروس 2 : 94 . كشف اللثام 10 : 129 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 191 - 192 .
( 5 ) انظر كشف اللثام 10 : 129 ( الهامش ) .
( 6 ) الحاشية النجّارية ( المطبوعة في هامش القواعد الحجرية ) 2 : 212 .
( 7 ) المسالك 13 : 486 .
( 8 ) المسالك 13 : 486 .
( 9 ) المسالك 13 : 486 .