وعلى كلّ حال ( ف ) - قد ظهر لك أنّه ( لو ادّعى عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر ، حلف على الجزم ) ؛ لأنّه فعل نفسه .
( و ) أمّا ( لو ادّعى على أبيه الميّت ) مثلًا ( لم يتوجّه ) عليه ( اليمين ما لم يدّع عليه العلم ، فيكفيه الحلف أنّه لا يعلم ) .
( وكذا لو قال « 1 » ) المدّعى عليه : قد ( قبض ) ما عليَّ ( وكيلك ) فإنّه يكفيه حينئذٍ الحلف على نفي العلم إن ادّعى عليه ، وإلّا انحصر الإثبات بالبيّنة [ 1 ] .
ولو كانت الدعوى عليه بأنّ عبده جنى على المدّعي بما يوجب استحقاقه أو بعضه وأنكر ففي كونه كالميّت باعتبار أنّه فعل الغير ، فلا يتوجّه عليه يمين إلّامع دعوى العلم ، فيجزئه حينئذٍ الحلف على نفيه - أو كونه كالدعوى عليه نفسه - باعتبار أنّ العبد مال له فهو الغريم المدّعى عليه ، وجهان [ 2 ] ولعلّ الوجه الأوّل [ أي كونه على فعل الغير ] [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] لكن في كشف اللثام : « فإذا حلف الموكّل أثبت المدّعي قبض الوكيل أو حلف على البراءة » « 2 » .
وفيه : أنّه لا وجه للحلف بدون رضا الموكّل ، بل ومع رضاه إن لم نقل : إنّها من اليمين المردودة ، بناءً على أنّ المراد منها كلّ يمين رضي بها المدّعى عليه من المدّعي وإن لم تتوجّه عليه ، كما في الوارث ونحوه .
[ 2 ] ولذا قال في القواعد : « وهل يثبت اليمين على البتّ على المولى في نفي أرش الجناية عن العبد ؟ إشكال » « 3 » .
ولعلّه من أنّه الغريم ، ومن أنه فعل الغير .
وفي كشف اللثام ما حاصله : « أنّه على الأوّل ينحصر إثبات حقّه حينئذٍ بالبيّنة إذا حلف على نفي العلم أو اعترف به المدّعي ، وعلى الثاني إن نكل عنها لزم الأرش بحلف المدّعي أو لا به وإن حلف على عدم العلم » « 4 » .
[ 3 ] وفاقاً لكشف اللثام « 5 » ومحكيّ التحرير « 6 » والدروس « 7 » والمجمع « 8 » .
وفي المسالك : « وربّما بني الوجهان على أنّ أرش الجناية يتعلق بمحض الرقبة ، أم بالرقبة والذمّة جميعاً حتى يتبع بما فضل بعد العتق ، فإن قلنا بالأوّل حلف على البتّ ، لأنّه يحلف ويخاصم لنفسه ، وإن قلنا بالثاني فعلى نفي العلم ، لأنّ للعبد على هذا ذمّة » « 9 » .
وفيه : أنّ المخاصمة لنفسه لا توجب أن يكون فعله فعله ، وإلّا فالوارث يخاصم لنفسه ، ويحلف على نفي العلم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « قيل » .
( 2 ) انظر هامش كشف اللثام 10 : 129 .
( 3 ) القواعد 3 : 447 وبعض الألفاظ من كشف اللثام .
( 4 ) كشف اللثام 10 : 129 .
( 5 ) المصدر السابق .
( 6 ) التحرير 5 : 170 .
( 7 ) الدروس 2 : 94 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 192 .
( 9 ) المسالك 13 : 485 .