أردع جاز ) [ 1 ] . [ المختار عدمه ] .
( و ) على كلّ حال ( يستحبّ للحاكم تقديم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها ) بذكر ما ورد من ذلك له من الترغيب في الترك والتخويف من الفعل .
وأنّها إذا وقعت كاذبة تدع الديار بلاقع « 1 » ، وأنّه مبارز للَّهتعالى « 2 » ، ويخشى عليه من انقطاع النسل « 3 » والفقر في عقبه « 4 » .
بل في بعض النصوص أنّ الحالف باللَّه صادقاً آثم « 5 » ، إلى غير ذلك ممّا ورد من التوعّد على وقوعها كاذباً « 6 » والترغيب في تركها تعظيماً للَّه « 7 » [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] نعم في اللمعة والروضة إلّاأن يشتمل على محرّم ، كما لو اشتمل الحلف على الأب والابن تعالى اللَّه عن ذلك « 8 » .
ولعلّه لخبر السكوني : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديّاً بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام » « 9 » .
ولكن - مع ضعفه واحتمال اختصاص ذلك بالإمام عليه السلام كما عن الشيخ في التهذيب « 10 » أو بواقعة خاصّة ، أو الحلف بمن أنزلها عليه أو الغلظ بذلك مع الحلف باللَّه - لا تصلح معارضة للنصوص السابقة في ذلك ، فضلًا عن التعدية من مضمونها إلى غيره .
على أنّها لو صلحت لإثبات ذلك لم يختصّ بما إذا رآه الحاكم ، بل لو اقترحه المدّعي أجيب إليه .
وأمّا صحيح ابن مسلم عن أحدهما : قال : سألته عن الأحكام ؟ فقال : « في كلّ دين ما يستحلفون به » « 11 » وعن بعض النسخ : « ما يستحلّون به » « 12 » ، وعلى التقديرين فهو مجرّد إخبار عن شرائعهم ، لا أنّ المراد منه جواز الحلف بغير اللَّه كي ينافي النصوص السابقة .
وكذا خبر محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « قضى عليّ عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملّته » « 13 » ، بناءً على اختصاصه بالإمام عليه السلام إذا علم أنّ ذلك أردع لهم كما عن الشيخ « 14 » .
بل ربّما احتمل كون المجرورين في « كتابه » و « ملّته » راجعين إلى من استحلف ، فتوافق الأخبار السابقة .
[ 2 ] كما روي أنّ حضرميّاً ادّعى على كندي في أرض من اليمن أنّه اغتصبها أبو الكندي فتهيّأ الكندي لليمين ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يقطع أحد مالًا بيمين إلّالقي اللَّه أجذم » ، فقال الكندي : هي أرضه « 15 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 23 : 206 ، ب 4 من الأيمان .
( 2 ) الوسائل 23 : 203 ، ب 4 من الأيمان ، ح 4 .
( 3 ) انظر الوسائل 23 : 203 ، ب 4 من الأيمان .
( 4 ) الوسائل 23 : 204 ، ب 1 من الأيمان ، ح 7 .
( 5 ) الوسائل 23 : 198 ، ب 1 من الأيمان ، ح 6 .
( 6 ) انظر الوسائل 23 : 202 ، ب 4 من الأيمان .
( 7 ) انظر الوسائل 23 : 197 ، ب 3 من الأيمان .
( 8 ) اللمعة : 91 . الروضة 3 : 95 .
( 9 ) الوسائل 23 : 266 ، ب 32 من الأيمان ، ح 4 .
( 10 ) التهذيب 8 : 279 ، ذيل الحديث 1019 .
( 11 ) الوسائل 23 : 267 ، ب 32 من الأيمان ، ح 7 والهامش .
( 12 ) الوسائل 23 : 267 ، ب 32 من الأيمان ، ح 7 والهامش .
( 13 ) الوسائل 23 : 267 ، ب 32 من الأيمان ، ح 8 ، وفيه : « أن يستحلف » .
( 14 ) الاستبصار 4 : 40 ، ذيل الحديث 135 .
( 15 ) سنن البيهقي 10 : 180 .