تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
أردع جاز ) [ 1 ] . [ المختار عدمه ] . ( و ) على كلّ حال ( يستحبّ للحاكم تقديم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها ) بذكر ما ورد من ذلك له من الترغيب في الترك والتخويف من الفعل . وأنّها إذا وقعت كاذبة تدع الديار بلاقع « 1 » ، وأنّه مبارز للَّه‌تعالى « 2 » ، ويخشى عليه من انقطاع النسل « 3 » والفقر في عقبه « 4 » . بل في بعض النصوص أنّ الحالف باللَّه صادقاً آثم « 5 » ، إلى غير ذلك ممّا ورد من التوعّد على وقوعها كاذباً « 6 » والترغيب في تركها تعظيماً للَّه « 7 » [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] نعم في اللمعة والروضة إلّاأن يشتمل على محرّم ، كما لو اشتمل الحلف على الأب والابن تعالى اللَّه عن ذلك « 8 » . ولعلّه لخبر السكوني : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديّاً بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام » « 9 » . ولكن - مع ضعفه واحتمال اختصاص ذلك بالإمام عليه السلام كما عن الشيخ في التهذيب « 10 » أو بواقعة خاصّة ، أو الحلف بمن أنزلها عليه أو الغلظ بذلك مع الحلف باللَّه - لا تصلح معارضة للنصوص السابقة في ذلك ، فضلًا عن التعدية من مضمونها إلى غيره . على أنّها لو صلحت لإثبات ذلك لم يختصّ بما إذا رآه الحاكم ، بل لو اقترحه المدّعي أجيب إليه . وأمّا صحيح ابن مسلم عن أحدهما : قال : سألته عن الأحكام ؟ فقال : « في كلّ دين ما يستحلفون به » « 11 » وعن بعض النسخ : « ما يستحلّون به » « 12 » ، وعلى التقديرين فهو مجرّد إخبار عن شرائعهم ، لا أنّ المراد منه جواز الحلف بغير اللَّه كي ينافي النصوص السابقة . وكذا خبر محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « قضى عليّ عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملّته » « 13 » ، بناءً على اختصاصه بالإمام عليه السلام إذا علم أنّ ذلك أردع لهم كما عن الشيخ « 14 » . بل ربّما احتمل كون المجرورين في « كتابه » و « ملّته » راجعين إلى من استحلف ، فتوافق الأخبار السابقة . [ 2 ] كما روي أنّ حضرميّاً ادّعى على كندي في أرض من اليمن أنّه اغتصبها أبو الكندي فتهيّأ الكندي لليمين ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يقطع أحد مالًا بيمين إلّالقي اللَّه أجذم » ، فقال الكندي : هي أرضه « 15 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 23 : 206 ، ب 4 من الأيمان . ( 2 ) الوسائل 23 : 203 ، ب 4 من الأيمان ، ح 4 . ( 3 ) انظر الوسائل 23 : 203 ، ب 4 من الأيمان . ( 4 ) الوسائل 23 : 204 ، ب 1 من الأيمان ، ح 7 . ( 5 ) الوسائل 23 : 198 ، ب 1 من الأيمان ، ح 6 . ( 6 ) انظر الوسائل 23 : 202 ، ب 4 من الأيمان . ( 7 ) انظر الوسائل 23 : 197 ، ب 3 من الأيمان . ( 8 ) اللمعة : 91 . الروضة 3 : 95 . ( 9 ) الوسائل 23 : 266 ، ب 32 من الأيمان ، ح 4 . ( 10 ) التهذيب 8 : 279 ، ذيل الحديث 1019 . ( 11 ) الوسائل 23 : 267 ، ب 32 من الأيمان ، ح 7 والهامش . ( 12 ) الوسائل 23 : 267 ، ب 32 من الأيمان ، ح 7 والهامش . ( 13 ) الوسائل 23 : 267 ، ب 32 من الأيمان ، ح 8 ، وفيه : « أن يستحلف » . ( 14 ) الاستبصار 4 : 40 ، ذيل الحديث 135 . ( 15 ) سنن البيهقي 10 : 180 .