تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
كائناً ما كان [ 1 ] . وكذا ليس له حبسه أو المطالبة بكفيل لو أقام شاهداً واحداً وإن كان عدلًا [ 2 ] . ( وأمّا السكوت فإن اعتمده الزم بالجواب « 1 » ) [ 3 ] . ( فإن عاند حبس حتى يبيّن ) الجواب [ 4 ] . ( وقيل ) [ 5 ] : ( يجبر ) بالضرب ونحوه من باب الأمر بالمعروف ( حتى يجيب ) . ( وقيل ) [ 6 ] : ( يقول ) له ( الحاكم : إمّا أجبت وإمّا « 2 » جعلتك ناكلًا ورددت اليمين على المدّعي ، فإن أصرّ ردّ « 3 » اليمين على المدّعي ) وقضى له [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال واللَّه العالم . [ 2 ] لعدم ثبوت الحقّ به . خلافاً للمحكي عن المبسوط « 4 » ؛ لقدرته على إثبات حقّه باليمين فيحبس إلى أن يشهد آخر أو يحلف المدّعي أو يحلّفه ، وغاية الحبس ثلاثة أيّام ، فإن أثبت الدعوى وإلّا اطلق . وفيه : أنّ العقوبة بالحبس إنّما تجوز بالتقصير بالحقّ الثابت ، ولا يكفي فيها القدرة على إثباته ، كما هو واضح . [ 3 ] لأنّه نفسه ليس جواباً ، والفرض تعلّق حقّ الدعوى بجوابه . [ 4 ] كما عن الشيخين والديلمي وابني حمزة وسعيد والفاضل وولده « 5 » وغيرهم ، بل في المسالك نسبته إلى المتأخّرين « 6 » . [ 5 ] وإن كنّا لم نعرف قائله . [ 6 ] والقائل الشيخ في محكيّ مبسوطه « 7 » والحلّي في محكيّ سرائره « 8 » والفاضل في موضع من قواعده « 9 » والقاضي في محكيّ مهذّبه « 10 » . [ 7 ] بل في الأوّل [ أيالمبسوط ] « أنّه الذي يقتضيه مذهبنا والثاني - يعني الحبس‌قويّ أيضاً » . وفي الثاني [ أيالسرائر ] « أنه الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا وما يقتضيه المذهب » . وفي الأخير [ أيالمهذّب ] « أنّه ظاهر مذهبنا ولا بأس بالعمل بالحبس » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الجواب » . ( 2 ) في الشرائع : « وإلّا » . ( 3 ) في الشرائع بعدها زيادة : « الحاكم » . ( 4 ) انظر المبسوط 8 : 255 . ( 5 ) المقنعة : 725 . النهاية : 342 . المراسم : 231 . الوسيلة : 212 . الجامع للشرائع : 524 . القواعد 3 : 440 . الايضاح 4 : 333 . ( 6 ) المسالك 13 : 466 . ( 7 ) المبسوط 8 : 160 . ( 8 ) السرائر : 163 . ( 9 ) القواعد 3 : 453 . ( 10 ) المهذب 2 : 586 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 341 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )