تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
. . . . . . . . . . .
شرح
6 - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المطلوب أولى باليمين من الطالب » « 1 » المقتضي اشتراكهما في اليمين وإن كان المطلوب أحقّ . 7 - وقوله تعالى :( تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ )« 2 » الظاهر في مشروعية اليمين المردودة - دليل الخصم [ على ردّ اليمين على المدّعي ] . ولكن في الجميع أيضاً نظر ؛ إذ : 1 - لا دليل على قيام الحاكم مقام الممتنع - فيما امتنع عنه ممّا هو عليه - فيما هو له ؛ ضرورة أنّ الردّ هنا حقّ له لا عليه ، وقد امتنع منه كي يقوم الحاكم مقامه . 2 - على أنّه لا دليل على عموم ولايته بحيث يشمل الفرض . 3 - ولا يجب عليه تعرّف المسقط . 4 - والاحتياط معارض بمثله فيما لو فرض امتناع المدّعي عن الحلف بعد الردّ من الحاكم ، خصوصاً إذا كان تعظيماً للَّه‌تعالى . 5 - على أنّ الأصل براءة ذمّة الحاكم من التكليف بالردّ ، والمدّعي من التكليف باليمين . 6 - وأصالة عدم توجّه اليمين على غير المنكر ، وعدم كونها حجّة للمدّعي . وعدم كون النكول عنها حجّة عليه وعدم صحّة تعرّف الحاكم الردّ ، وعدم جوازه من حيث إنّه حقّ للمنكر . 7 - والإجماع المحكي - مع أنّه موهون بمصير من عرفت إلى خلافه ، خصوصاً من تقدّم على حاكيه - محتمل لإرادة بيان أصل مشروعية ردّ اليمين في مقابلة المحكيّ عن أبي حنيفة وغيره ممّن لم يشرّع ردّها بحال ، فإنّه اللائق بدعوى أنّ على ذلك إجماع الفرقة وأخبارهم ، بل لعلّه الظاهر من عبارتي الخلاف والغنية « 3 » المحكيّ فيهما خلاف أبي حنيفة « 4 » ، فلاحظ وتأمّل . 8 - بل ليس في صحيح هشام وعبيد « 5 » والمحكيّ من فعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم « 6 » وقوله « 7 » إلّابيان ذلك [ أصل مشروعية ردّها ] وهو غير محلّ البحث ، أيالردّ المخصوص . 9 - بل لعلّ استدلال الشيخ « 8 » بالآية « 9 » - التي هي قضيّة في واقعة خارجة عمّا نحن فيه ، بل بعيدة الشبه به - كالصريح في إرادة بيان أنّ في الشرع يميناً مردودة في مقابل قول أبي حنيفة المزبور ، لا فيما نحن فيه . وبذلك كلّه ظهر لك : أنّ أدلّة الطرفين محلّ نظر ، وأنّه ليس في النصوص تعرّض لتعليم القاضي - في خصوص الفرض - القضاء ، وأنّه بالنكول أو بالردّ من الحاكم .
هامش
( 1 ) رواه بلفظه في الخلاف : 291 . ويقرب منه ما رواه في تلخيص الحبير 4 : 210 ، ذيل الحديث 2143 . ( 2 ) المائدة : 108 . ( 3 ) الخلاف 6 : 291 . الغنية : 442 - 443 ولكن لم يصرّح بأسم أبي حنيفة وأشار إلى قوله . ( 4 ) المبسوط ( للسرخسي ) 17 : 34 . ( 5 ) تقدّما في ص 321 . ( 6 ) تقدّما آنفاً . ( 7 ) تقدّما آنفاً . ( 8 ) المائدة : 108 . ( 9 ) الخلاف 6 : 292 .