( عدا من يتقرب بالامّ ، فإنّ فيهم خلافاً ) لكن المشهور عدم إرثهم [ 1 ] .
( و ) على كلّ حال ف ( - لا يرث أحد الزوجين القصاص ) [ 2 ] .
( و ) إن كان ( لو وقع التراضي ) بين من عليه القصاص ومن له ( بالدية ورثا نصيبهما منها ) [ 3 ] .
[ موانع الإرث : الرقّ ] :
( وأمّا ) المانع الثالث الذي هو ( الرقّ ف ) [ المختار ] [ 4 ] أنّه ( يمنع في الوارث و ) في ( الموروث ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بل عن جنايات الخلاف الإجماع عليه « 1 » كما عن موضع من السرائر نفي الخلاف فيه « 2 » ؛ لصحيح ابن سنان : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنّ الدية يرثها الورثة إلّاالإخوة والأخوات من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً » « 3 » . ونحوه غيره من النصوص التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما .
نعم لم يذكر إلّاالإخوة والأخوات وعنوان المصنّف وغيره « من يتقرب منهم بالامّ » . ويمكن أن يكون ذلك للقطع بالمساواة أو الأولوية . ضرورة أقربيّتهم من غيرهم . وممّا ذكرنا بان لك ضعف ما عن ابن إدريس من أنّه يرثها جميع الورثة « 4 » ؛ لعموم الأدلة الذي يجب تخصيصه بما عرفت . كما أنّه يجب تخصيص ما في مواريث الخلاف من إطلاق إرثها [ الدية ] جميع الورثة مدّعياً عليه الإجماع « 5 » بما سمعته في جناياته . وأضعف من ذلك القول بمنع المتقرّب بالأب وجدّه . وما عن المهذّب والإيجاز من منع خصوص النساء منهم « 6 » . وعن شرح الإيجاز أنّه جمع بين قولي الشيخ بمنع النساء وبإرثهنّ : بالمنع إذا انفردن والإرث إذا اجتمعن مع الذكور « 7 » . وحكي فيه قول بالعكس . والكلّ كما ترى ، ويأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب القصاص إن شاء اللَّه .
[ 2 ] إجماعاً .
[ 3 ] إجماعاً أيضاً ، ونصوصاً منها خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم سابقاً « 8 » . فما في خبر السكوني - من « أنّ عليّاً عليه السلام كان لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئاً ولا يورّث الرجل من دية امرأته شيئاً ولا الإخوة من الامّ من الدية شيئاً » « 9 » - مع الضعف محمول على التقية أو على أن يكون القاتل أحدهما خطأً .
كما أنّ ما يقال - : من أنّ الدية عوض حقّ القصاص الذي هو لغيرهما [ الزوجين ] فلا وجه لإرثهما من عوض ما ليس للميّت ولا لهما - لا ينبغي الالتفات إليه ؛ لأنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ ، ولمنع عدم كون الحقّ للميت ، فإنّ إزهاق النفس - عوض نفس الميّت - شيء يستحقّه الميّت وإن اختص باستيفائه غيرهما ، لحكمة التشفّي من حيث النسب وغيرها ، فالديّة في الحقيقة عوض حق للميّت كما هو ظاهر .
[ 4 ] [ كما ] لا خلاف بيننا في [ ذلك ] .
[ 5 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أنّ النصوص وافية فيه .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 178 - 179 .
( 2 ) السرائر 3 : 336 .
( 3 ) الوسائل 26 : 36 ، ب 10 من موانع الإرث ، ح 2 .
( 4 ) السرائر 3 : 328 .
( 5 ) الخلاف 4 : 114 ، 115 .
( 6 ) المهذب 2 : 163 . الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 277 .
( 7 ) نقله في كشف اللثام 9 : 364 .
( 8 ) تقدّم في ص 31 .
( 9 ) الوسائل 26 : 39 ، ب 11 من موانع الإرث ، ح 4 .