تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
فالمتّجه حينئذٍ المنع مطلقاً إن كان عمداً ، وإلّا فممّا عدا الدية خاصّة على المختار . والمشارك في القتل كالمنفرد [ 1 ] . فيمنع ممّا يمنع منه المنفرد وإن لم يستقلّ بالتأثير لو انفرد . وهل يشترط في المنع [ من الإرث ] استقرار الحياة [ للمقتول ؟ ] [ 2 ] . والحكم يتبع التفسير ، فإن أريد بغير المستقرّ ما لا يبقى يوماً أو يومين أو يوماً ونصف يوم كما قالوه في الذبيحة فالحقّ عدم الاشتراط ؛ لتحقّق القتل معه قطعاً . وإن أريد ما ينتفي معه النطق والحركة الاختياريان كالمذبوح - على ما يستفاد من كلامهم في مباحث الجنايات - فالاستقرار شرط [ 3 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو لم يكن ) للمقتول ( وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال ) أي مال الإمام عليه السلام لا المسلمين [ 4 ] . ( ولو قتل أباه وللقاتل ولد ورث جدّه إذا لم يكن هناك ولد للصلب ، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه ) [ 5 ] . ( ولو كان للقاتل وارث كافر « 1 » منعا جميعاً ) أحدهما بقتله والآخر بكفره ( وكان الميراث للإمام ) حتى المطالبة بالدم . ( نعم « 2 » لو أسلم الكافر كان الميراث له ) وإن نقل إلى الإمام عليه السلام ( والمطالبة ) بالدم ( إليه ، وفيه قول آخر ) [ 6 ] .

[ لو لم يكن الوارث سوى الإمام ] :

( وهنا مسائل : الأولى : إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام ) عليه السلام ( فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي
شرح
[ 1 ] كما عن جماعة التصريح به . [ 2 ] استشكله العلّامة « 3 » ، للشك في صدق اسم القتل معه ، ونفاه الفخر « 4 » فيما حكي عنه ، تمسّكاً بالعموم . [ 3 ] لأنّ غير المستقرّ بهذا المعنى ميّت أو في حكم الميّت ، فلا يتحقّق فيه القتل . على أنّ الشكّ فيه أو في شمول الإطلاق له كافٍ في الإرث ، لوجود المقتضى مع عدم العلم بالمانع . [ 4 ] ضرورة كون الإرث له ، ومن الأنفال التي ملّكه اللَّه إيّاها ، كما تقدّم الكلام فيه . [ 5 ] كما قال أحدهما عليهما السلام في خبر جميل : « فإن كان للقاتل ابن ورث الجدّ المقتول » « 5 » . وفي خبر آخر له : « لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، لكن يكون الميراث لورثة القاتل » « 6 » . [ 6 ] قد عرفت الحال فيه وفي القول الثالث بما لا مزيد عليه ، فلاحظ واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ زيادة : « فلا ميراث و » . ( 2 ) في الشرائع : « و » . ( 3 ) القواعد 3 : 346 . ( 4 ) الايضاح 4 : 179 - 180 . ( 5 ) التهذيب 9 : 380 ، ح 1361 . الوسائل 26 : 40 ، ب 12 من موانع الإرث ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 26 : 40 ، ب 12 من موانع الإرث ، ح 2 .