تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
( ولو ادّعى الإعسار ) الذي مرّ تحقيقه أيضاً ( كشف عن حاله ، فإن استبان فقره أنظره ) [ 1 ] . ( وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه ) يعني : أو إنظاره ( روايتان أشهرهما ) [ 2 ] رواية ( الإنظار « 1 » ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وفاقاً للمشهور ؛ للأصل ولقوله تعالى :( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ )« 2 » . وللموثّق وغيره : « إنّ عليّاً عليه السلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالًا » « 3 » . ولخبر السكوني : « إنّ امرأة استعدت عليّاً عليه السلام على زوجها أنّه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه ، وقال : « إنّ مع العسر يسراً » « 4 » . بل في كشف اللثام « وخبر زرارة أو صحيحه : « كان عليّ عليه السلام لا يحبس في السجن إلّاثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه غائباً أو شاهداً » « 5 » » « 6 » . بل عن كشف الرموز : أنّه [ الإمهال لو استبان فقره ] المراد برواية الانظار « 7 » . وإن كان هو كما ترى ، بل لا دلالة فيه [ خبر زرارة ] على ما تسمعه من الشيخ وابن حمزة « 8 » . مضافاً إلى معلومية بطلان الحصر فيه [ خبر زرارة ] بالإجماع وغيره . بل وإلى منافاته ما سمعته من النصوص من الحبس في الدين ، والجمع « 9 » بإرادة الحبس الطويل أو حبس العقوبة أو نحو ذلك بعيد ، وإن كان هو أولى من الطرح . فالعمدة حينئذٍ في إثبات المطلوب ما سمعت [ من الأصل والآية والخبرين المتقدّمين ] . ولكن مع ذلك عن الشيخ في النهاية أنّه يدفع إلى غرمائه ليؤجروه ويستعملوه « 10 » . لخبر السكوني : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يحبس في الدين ثمّ ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء ، فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه » « 11 » . وإلى ذلك أشار المصنّف بقوله : [ ذلك ] . [ 2 ] عملًا وأصحّهما سنداً وأكثرهما عدداً وأوفقهما بالأصل والكتاب كما عرفت . [ 3 ] بل عن الشيخ « 12 » أنّه رجع عن العمل بها [ رواية السكوني ] إلى ما عليه الأصحاب ، بل كتابه النهاية ليس معدّاً للفتوى ، بل هو متون أخبار . وبذلك يظهر شذوذ الرواية المزبورة [ أيخبر السكوني ] ، فتطرح أو تحمل على ما إذا كان ذلك بالتراضي لإرادة قطع النزاع من زيادة الكسب - لو غرم عليه - على النفقة وعدمها أو غير ذلك .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الإنظار حتى يوسر » . ( 2 ) البقرة : 280 . ( 3 ) الوسائل 18 : 418 ، ب 7 من الحجر ، ح 1 وذيله . ( 4 ) الوسائل 18 : 418 ، ب 7 من الحجر ، ح 2 . ( 5 ) كشف اللثام 10 : 94 . وينتهي فيه الخبر المنقول إلى : « فذهب بها » . ( 6 ) الوسائل 27 : 248 ، ب 11 من كيفيّة الحكم ، ح 2 ، وفيه : « لا يحبس في الدين » . ( 7 ) كشف الرموز 2 : 499 . ( 8 ) يأتي قريباً . ( 9 ) كما في الاستبصار 3 : 48 ، ذيل الحديث 3 . ( 10 ) النهاية : 352 - 353 . ( 11 ) الوسائل 18 : 418 ، ب 7 من الحجر ، ح 3 . ( 12 ) كما في السرئر 2 : 196 .