. . . . . . . . . . .
شرح
وقيل : لا بأس بأن يقول للآخر : سلّم ، فإن سلّم أجابهما معاً » « 1 » إلى غير ذلك ممّا ذكروه في التسوية ؛ لقول عليّ عليه السلام لشريح في خبر سلمة بن كهيل : « ثمّ واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوّك من عدلك » « 2 » .
وقول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في خبر السكوني : « من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة والنظر وفي المجلس » « 3 » ونحوه النبوي بإبدال « فليواس » « فليساو » « 4 » .
وفي آخر : « ثلاث إن حفظتهنّ وعملت بهنّ كفتك ما سواهنّ وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء ، إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب اللَّه في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود » « 5 » .
وقد تقدّم ما عن أمير المؤمنين من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضاف خصم إلّاومعه خصمه « 6 » . وفي النبوي المروي في المسالك « 7 » : « من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ، ولا يرفعنّ صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر » « 8 » .
وفي الرياض : « وهذه النصوص - مع اعتبار أسانيدها جملة وحجّية بعضها - ظاهرة الدلالة في الوجوب ، كما هو الأظهر الأشهر بين متأخّري الطائفة وفاقاً للصدوقين ، بل حكي عليه الشهرة المطلقة في المسالك والروضة ، فهي أيضاً لقصور النصوص أو ضعفها - لو كان - جابرة » « 9 » .
إلّاأنّه لا يخفى عليك ما فيه من دعوى اعتبار أسانيدها وحجّية بعضها ، لأنّه مبنيّ على أنّه إن كان في السند أحد من أصحاب الإجماع لم تقدح جهالة الراوي بل وفسقه ، والتحقيق خلافه ، كما هو محرّر في محلّه ، بل وفي حكاية الشهرة ، مع أنّ الموجود في المسالك النسبة إلى الأكثر « 10 » .
بل الظاهر عدم تحقّق ذلك على سبيل الوجوب ، خصوصاً في مثل عبارة الصدوقين « 11 » التابعة للتعبير بما في النصوص غالباً .
وحينئذٍ فقطع الأصول المعظمة بمثل هذه النصوص - المنساق منها إرادة ضرب من الندب والكراهة كما سمعت الفتوى بها في إضافة أحد الخصمين - مشكل ، خصوصاً مع ظهور خبر سلمة في إرادة بيان الآداب في أحوال القاضي لا خصوص المتخاصمين الذي هو محلّ البحث ، وصعوبة المساواة الحقيقية سيّما مع عدم التساوي منهما في مقتضاها . ودعوى : أنّ ذلك من العدل الذي أمره اللَّه به ، ممنوعة إن كان المراد الوجوب حتى في نحو ذلك .
هامش
( 1 ) المسالك 13 : 427 - 428 .
( 2 ) الوسائل 27 : 211 - 212 ، ب 1 من آداب القاضي ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 27 : 214 ، ب 3 من آداب القاضي ، ح 1 ، وفى المصادر : « قال أمير المؤمنين عليه السلام » .
( 4 ) الوسائل 27 : 215 ، ب 3 من آداب القاضي ، ذيل الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل 27 : 212 - 213 ، ب 1 من آداب القاضي ، ح 2 .
( 6 ) تقدّم في ص 293 .
( 7 ) المسالك 13 : 428 .
( 8 ) سنن البيهقي 10 : 135 . الرياض 13 : 79 .
( 9 ) سنن البيهقي 10 : 135 . الرياض 13 : 79 .
( 10 ) المسالك 13 : 428 .
( 11 ) انظر المختلف 8 : 403 . المقنع : 397 .