( و ) كيف كان ف ( - يستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب ) [ 1 ] .
كما أنّه يستوي في الخطأ السبب السائغ المؤدّي إلى القتل كضرب الوالد الولد تأديباً وبطّ ما به من جرح أو قرح للإصلاح ، والممنوع كضرب غير المستحقّ وجرحه ، فيرث القاتل من التركة فيهما ، [ السائغ والممنوع ] ، ويمنع من الدية في الثاني [ أيالسبب الممنوع ] . وأمّا الأوّل ففي ثبوت الدية فيه قولان [ 2 ] .
[ المختار ثبوت الدية فيه فيمنع منها كالممنوع على الأظهر ] . وعمد الصبي والمجنون بحكم الخطأ ، فيرثان ممّا عدا الدية على المختار ، كالنائم والساقط من غير اختيار [ 3 ] . وكذا الراكب إذا وطأت دابّته من يرثه ، بل والقائد والسائق [ 4 ] .
[ وأمّا من حفر بئراً في غير حقّه أو أخرج كنيفاً أو ظلّة فأصيب به فهل يمنع من الإرث ؟ ]
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل لعلّه إجماع ؛ لعموم الأدّلة التي لا ينافيها اختصاص أخبار الخطأ ببعضها .
فما عن بعض العامّة - من تخصيص القتل المانع بما يوجب قصاصاً أو كفّارة فيخرج حينئذٍ قتل الوالد الولد لأنّه لا يوجبهما « 1 » باطل قطعاً .
[ 2 ] من الإذن في الفعل فلا يتعقبه ضمان ومن تحقّق الموجب وإن انتفت المؤاخذة كما في الخطأ المحض ، وقد تخلّف في تأديب الحاكم بدليل ، فلا يقاس عليه غيره ، فيمنع منها كالممنوع على الأظهر .
وعن السيوري التفصيل بين الممنوع وغيره ، فمنع الإرث في الأوّل وأثبته في غيره « 2 » .
كالمحكيّ عن ظاهر المعالم « 3 » . والأوّل أشبه .
[ 3 ] فما في كشف اللثام عن بعضهم - من منع الصبي والمجنون من الإرث - بتعمدهما القتل « 4 » ؛ لعموم « لا ميراث للقاتل » « 5 » - واضح الضعف .
[ 4 ] لكن عن الفضل والعماني التصريح بإرث الأوّلين « 6 » ، وبه في مثالي التأديب والإصلاح مع قولهما بمنع القاتل مطلقاً وبمنع الإرث في الراكب ، واختلفا في القائد والسائق فمنعهما العماني « 7 » ، وورّثهما الفضل « 8 » . واتّفقا على إرث من حفر بئراً في غير حقّه أو أخرج كنيفاً أو ظلّة فأصيب به . ومال إليه في كشف اللثام « 9 » ؛ لعدم صدق القتل بذلك . بل عن الكليني والصدوق حكايته ساكتين عليه « 10 » . وفيه : أنّ السبب كالمباشر كما صرّح به جماعة . بل في الروضة إسناده إلى ظاهر المذهب « 11 » ؛ للعموم وضعف منع الإطلاق . ولذا يثبت القصاص والدية في السبب كالمباشرة .
هامش
( 1 ) الفتاوى الهندية 6 : 454 .
( 2 ) التنقيح الرائع 4 : 141 .
( 3 ) معالم الدين ( لابن القطّان ) 2 : 291 .
( 4 ) كشف اللثام 9 : 367 .
( 5 ) الوسائل 26 : 30 ، ب 7 من موانع الإرث ، ح 1 .
( 6 ) نقله عن الفضل في الفقيه 4 : 320 - 321 ، ذيل الحديث 5690 وعن العمّاني في المختلف 9 : 66 .
( 7 ) نقله في المختلف 9 : 66 .
( 8 ) نقله عنه الكافي 7 : 142 ، ذيل الحديث 10 .
( 9 ) كشف اللثام 9 : 367 .
( 10 ) الكافي 7 : 142 ذيل الحديث 10 . الفقيه 4 : 320 - 321 ، ذيل الحديث 5690 .
( 11 ) الروضة 8 : 35 .