( وهو حسن ) وقول قوي [ 1 ] .
( و ) على كلّ حال فقد بان لك : أنّ هذا الأخير [ وهو التفضيل بين إرث الديّة والمال ] لا ( الأوّل ) [ وهو التوريث مطلقاً ] أقوى ، وإن كان هو ( أشبه ) بعمومات المواريث كتاباً وسنّة ، هذا .
و [ الظاهر أنّ المراد بالخطأ ما يشمل شبه العمد ] [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] بل في الدروس ومحكي تلخيص الخلاف أنّه المشهور « 1 » .
ولعلّه كذلك ، لأنّه المنقول عن المشايخ الأربعة والحلبيّين والطوسيّين والقاضي والحلّي والكيدري والعلّامة وولده والشهيدين وأبي العبّاس والصيمري وغيرهم « 2 » . بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه « 3 » :
1 - للنبوي الصريح المروي عن محكي الخلاف - مستدلّاً به بعد الإجماع - : « ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث الرجل من مالها وديّتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً ، فلا يرث من ماله ولا من ديته ، وان قتله خطأً ورث من ماله ، ولا يرث من ديته » « 4 » .
2 - وللجمع بين إطلاق إرث القاتل خطأً في الصحيحين . وعموم منع القاتل من الدية في المعتبرة ، منها الحسن : « المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه » « 5 » بتقييد الأوّل بغير الدية . ومعارضة ذلك بإمكان تخصيص الثاني بالعمد يدفعها : ترجيح الأوّل بالشهرة ومحكي الإجماع وعموم منع القاتل ، وبُعد استحقاقه لما ثبت بجنايته ووضوح دلالة النفي على العموم ، وخروج الدية عن حقيقة الإرث ، ومخالفتها له في بعض الأحكام . ولما عن المفيد « 6 » وغيره « 7 » من حصول الجمع به بين إطلاق ما دل على إرث القاتل خطأً ومنعه منه كذلك ، بحمل الثاني على خصوص الدية . وإن كان قد يناقش : بأنّ إطلاق المنع كالصريح في التسوية بينه وبين العمد . والجمع - مع احتياجه إلى شاهد - فرع التكافؤ ، وهو منتفٍ ، لضعف حديث المنع وشذوذه ومخالفته المشهور عندنا وموافقته المشهور عند الجمهور « 8 » فالمتّجه طرحه أو حمله على التقيّة .
[ 2 ] [ كما أنّ ] ظاهر المصنّف وغيره بل المعظم - حيث قابلوا العمد بالخطأ - أنّ المراد بالخطأ ما يشمل شبيه العمد ، كما عن جماعة التصريح به ، كالديلمي والعلّامة في المختلف والتحرير وابن فهد في غاية التنقيح « 9 » . بل عن الصيمري الميل إليه في كتابيه « 10 » ، وعن أبي العبّاس حكايته عن الطوسي وشارح النصيرية عنه وعن كثير من المتأخّرين « 11 » .
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 347 . تلخيص الخلاف 2 : 348 .
( 2 ) حكاه عن المفيد في التهذيب 9 : 380 . الانتصار : 595 - 596 . المبسوط 4 : 80 . النهاية : 672 . عن الإسكافي في المختلف 9 : 64 . الكافي : 375 . الغنية : 330 . الفرائض النصيرية : 4 ( مخطوط ) الوسيلة : 396 . المهذب 2 : 162 . السرائر 3 : 274 . اصباح الشيعة : 371 . المختلف 9 : 67 - 68 . الايضاح 4 : 179 . اللمعة : 242 . الروضة 8 : 32 . المقتصر : 359 . غاية المرام 4 : 168 . معالم الدين ( لابن القطّان ) 2 : 291 .
( 3 ) الانتصار : 596 . الخلاف 4 : 30 . الغنية : 330 . السرائر 3 : 274 .
( 4 ) الخلاف 4 : 31 .
( 5 ) لوسائل 26 : 32 ، ب 8 من موانع الإرث ، ح 2 .
( 6 ) نقله عنه في النهاية : 672 . غاية المراد 3 : 606 .
( 7 ) نقله عنه في النهاية : 672 . غاية المراد 3 : 606 .
( 8 ) المجموع 16 : 61 . مغني المحتاج 3 : 25 .
( 9 ) المراسم : 218 . المختلف 9 : 68 . التحرير 5 : 61 . نقله عن ابن فهد في المصابيح 3 : 775 ( مخطوط ) .
( 10 ) غاية المرام 4 : 169 . تلخيص الخلاف 2 : 248 .
( 11 ) المهذب البارع 4 : 350 . شرح فرائض النصيرية : 42 .