وتزكية الشاهد وجرحه وغير ذلك - [ 1 ] .
وأمّا اعتبار الحرّية في المترجم ف [ - قيل بعدم اعتبارها ] [ 2 ] .
وقد يشكل بأنّ قاعدة اليقين المزبورة تقتضي اعتبارها .
بل بناءً على أنّها من الشهادة يتّجه اعتبارها أيضاً إن كانت الحرّية معتبرة فيها . هذا كلّه في المترجم ، وأمّا مسمع القاضي لو كان أصمّ فالظاهر جريان حكم المترجم عليه [ 3 ] . فإنّ كثيراً ممّا ذكرنا أو جميعه جارٍ فيه . بل الأولى فيهما [ المترجم والمسمع ] إبرازهما على طرز الشهادة لا على طريق الرواية [ 4 ] .
[ ما يعتبر في كاتب القاضي ] :
المسألة ( السابعة : إذا اتّخذ القاضي كاتباً وجب أن يكون بالغاً عاقلًا مسلماً عدلًا ) [ 5 ] .
بل لا بدّ أن يكون أيضاً ( بصيراً ليؤمن انخداعه ) في تغيير الكتابة ( وإن كان مع ذلك فقيهاً كان حسناً ) [ 6 ] .
بل ينبغي أن يكون جيّد الكتابة [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات » « 1 » إلى آخره . وقوله عليه السلام : « استخراج الحقوق » « 2 » إلى آخره . وغير ذلك ممّا يقتضي أنّه لا بدّ من التعدّد في ثبوت كلّ موضوع للقضاء . ومنه حينئذٍ الترجمة لشهادة الشاهد ، أو دعوى المدّعي أو نحو ذلك لا الترجمة من حيث كونها ترجمة وإن لم تكن في موضوع يتعلّق به القضاء .
[ 2 ] [ كما ] قد صرّح الفاضل وغيره بعدم اعتبارها فيه « 3 » .
[ 3 ] لما عرفت .
[ 4 ] ومن ذلك يظهر لك الحال في تنقيح هذا المبحث وإن أطنب فيه بعضهم « 4 » في الأصول بعد أن حكى عن الشهيد تعريف الشهادة . والإشكال في كثير من الأفراد في أنّها منها أو من الرواية ، واللَّه العالم .
[ 5 ] لأنّه أحد الامناء الذين يعتبر فيهم ذلك .
[ 6 ] لكونه حينئذٍ أكمل .
[ 7 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك لكن قد يقال : إنّ ثمرة الكتابة تذكّر ما كان ، وإلّا فهي ليس من الحجّة شرعاً ، وحينئذٍ فلا عبرة بشيء من هذه الأوصاف ؛ ضرورة أنّه مع الذكر بها يجري عليها الحكم ، وإلّا فلا وإن كان الكاتب بالأوصاف المزبورة . نعم معها [ الأوصاف ] غالباً تحصل الطمأنينة التي يجري عليها الحكم .
وفيه : أنّها [ الثمرة ] غير منحصرة فيما كان للتذكّر فيه مدخلية ، بل قد تكون مراسلة وأمراً ونهياً ونحو ذلك ممّا يكون فيه زيادة ونقيصة وتغيير وتبديل ، كما يوجد الآن في الكتبة للملوك .
فالمراد حينئذٍ : إذا اتّخذ القاضي كاتباً معتمداً عليه في الكتابة - التي قد يشتغل عن ملاحظتهايجب أن يكون بهذه الأوصاف ، فإنّه أحد الامناء . هذا .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 232 ، ب 2 من كيفيّة الحكم ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 27 : 241 - 242 ، من كيفيّة الحكم ، ح 4 .
( 3 ) القواعد 3 : 428 . كشف اللثام 10 : 41 .
( 4 ) قوانين الأصول 2 : 484 .