تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
نعم ( لو كان بحق لم يمنع ) [ 1 ] . [ والمختار عدم المنع مطلقاً وإن جاز تركه كالقصاص والدفاع عن المال ] . ولو قتل قاتل أبيه مثلًا وهو لا يعلم أو ظنّ أنّه قاتله فقتله ثمّ تبيّن الخلاف ففي الإرث وجهان [ 2 ] . وقد يبنى على القود ، فإن ثبت امتنع وإلّا ثبت . ( ولو كان القتل خطأً ورث على الأشهر ) [ 3 ] . نعم ما أشار إليه المصنّف بقوله : ( وخرّج المفيد « 1 » وجهاً آخر وهو المنع من الدية ) خاصّة دون باقي التركة
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ لخروجه عن ظاهر دليل المنع . وللخبر : « في طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي أيرثه ؟ قال : نعم ؛ لأنّه قتله بحقّ » « 2 » . والتعليل يفيد عدم المنع فيما كان بالحقّ مطلقاً وإن جاز تركه كالقصاص والدفاع عن المال . [ 2 ] من احتمال الباء للسببيّة والمصاحبة ، وتردّد الحقّ بين الظاهري والواقعي . [ 3 ] رواية وفتوى في الجملة . وهو خيرة النافع « 3 » والجامع « 4 » والتلخيص « 5 » وظاهر رواية الفقيه « 6 » وإطلاق المقنعة « 7 » والمراسم « 8 » ؛ للصحيحين : « في من قتل امّه إن كان خطأً ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها » « 9 » . مع عموم الكتاب والسنّة وانتفاء حكمة المنع . فما في الصحيح من أنّه : « لا ميراث للقاتل » « 10 » - بعد تسليم عدم ظهوره في العمد - يجب تخصيصه بما عرفت . كما أنّه يجب طرح الخبر : « لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأً » « 11 » . والمرسل : « من قتل أخاً له عمداً أو خطأً لم يرثه » « 12 » لضعفهما وشذوذ القول بهما على الإطلاق . ومن ذلك يعلم ضعف القول بعدم إرثه مطلقاً ، كما عن الفضل والعماني والكليني « 13 » .
هامش
( 1 ) نقله عنه في التهذيب 9 : 380 ، ذيل الحديث 1359 . ( 2 ) الوسائل 26 : 41 ، ب 13 من موانع الإرث ، ح 1 . ( 3 ) المختصر النافع : 266 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 504 . ( 5 ) تلخيص المرام : 291 . ( 6 ) الفقيه 4 : 120 ، ح 5245 ، 318 ، ح 5684 . ( 7 ) المقنعة : 703 . ( 8 ) المراسم : 218 . ( 9 ) الوسائل 26 : 33 - 34 ، ب 9 من موانع الإرث ، ح 1 ، 2 . ( 10 ) الوسائل 26 : 30 ، ب 7 من موانع الإرث ، ح 1 . ( 11 ) الوسائل 26 : 35 ، ب 9 من موانع الإرث ، ح 4 . ( 12 ) المستدرك 17 : 146 ، ب 6 من موانع الإرث ، ح 3 . وفيه : « حميماً » بدل « أخاً » . ( 13 ) انظر الفقيه 4 : 320 - 321 . ذيل الحديث 5690 . المختلف 9 : 65 - 66 . الكافي 7 : 142 ، ذيل الحديث 10 .