نعم ( لو كان بحق لم يمنع ) [ 1 ] .
[ والمختار عدم المنع مطلقاً وإن جاز تركه كالقصاص والدفاع عن المال ] .
ولو قتل قاتل أبيه مثلًا وهو لا يعلم أو ظنّ أنّه قاتله فقتله ثمّ تبيّن الخلاف ففي الإرث وجهان [ 2 ] . وقد يبنى على القود ، فإن ثبت امتنع وإلّا ثبت .
( ولو كان القتل خطأً ورث على الأشهر ) [ 3 ] .
نعم ما أشار إليه المصنّف بقوله : ( وخرّج المفيد « 1 » وجهاً آخر وهو المنع من الدية ) خاصّة دون باقي التركة
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ لخروجه عن ظاهر دليل المنع .
وللخبر : « في طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي أيرثه ؟ قال : نعم ؛ لأنّه قتله بحقّ » « 2 » . والتعليل يفيد عدم المنع فيما كان بالحقّ مطلقاً وإن جاز تركه كالقصاص والدفاع عن المال .
[ 2 ] من احتمال الباء للسببيّة والمصاحبة ، وتردّد الحقّ بين الظاهري والواقعي .
[ 3 ] رواية وفتوى في الجملة .
وهو خيرة النافع « 3 » والجامع « 4 » والتلخيص « 5 » وظاهر رواية الفقيه « 6 » وإطلاق المقنعة « 7 » والمراسم « 8 » ؛ للصحيحين : « في من قتل امّه إن كان خطأً ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها » « 9 » . مع عموم الكتاب والسنّة وانتفاء حكمة المنع .
فما في الصحيح من أنّه : « لا ميراث للقاتل » « 10 » - بعد تسليم عدم ظهوره في العمد - يجب تخصيصه بما عرفت .
كما أنّه يجب طرح الخبر : « لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأً » « 11 » .
والمرسل : « من قتل أخاً له عمداً أو خطأً لم يرثه » « 12 » لضعفهما وشذوذ القول بهما على الإطلاق .
ومن ذلك يعلم ضعف القول بعدم إرثه مطلقاً ، كما عن الفضل والعماني والكليني « 13 » .
هامش
( 1 ) نقله عنه في التهذيب 9 : 380 ، ذيل الحديث 1359 .
( 2 ) الوسائل 26 : 41 ، ب 13 من موانع الإرث ، ح 1 .
( 3 ) المختصر النافع : 266 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 504 .
( 5 ) تلخيص المرام : 291 .
( 6 ) الفقيه 4 : 120 ، ح 5245 ، 318 ، ح 5684 .
( 7 ) المقنعة : 703 .
( 8 ) المراسم : 218 .
( 9 ) الوسائل 26 : 33 - 34 ، ب 9 من موانع الإرث ، ح 1 ، 2 .
( 10 ) الوسائل 26 : 30 ، ب 7 من موانع الإرث ، ح 1 .
( 11 ) الوسائل 26 : 35 ، ب 9 من موانع الإرث ، ح 4 .
( 12 ) المستدرك 17 : 146 ، ب 6 من موانع الإرث ، ح 3 . وفيه : « حميماً » بدل « أخاً » .
( 13 ) انظر الفقيه 4 : 320 - 321 . ذيل الحديث 5690 . المختلف 9 : 65 - 66 . الكافي 7 : 142 ، ذيل الحديث 10 .