( ثمّ ) إذا فرغ من ( ذلك يسأل عن الأوصياء عن « 1 » الأيتام ) الذين لا قابليّة لهم إلى المرافعة وأولياء الجهات العامّة .
( ويعمل « 2 » معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ « 3 » أو إسقاط ولاية ، إمّا لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة أو ضمّ مشارك إن ظهر من الوصيّ عجز ) وغير ذلك من الأحكام الشرعية .
و [ وقيل : ] [ 1 ] فإذا حضر من يزعم أنّه وصيّ ، تفحّض القاضي عن شيئين ، أحدهما : أصل الوصاية ، فإن أقام بيّنة بها قرّرة عليها إلى أن يحصل ما يزيلها من فسق فينزع المال من يده ، فإن كان المال كثيراً لا يمكنه القيام بحفظه والتصرّف فيه ضمّ إليه من يعينه . والثاني : تصرّفه في المال ، فإن قال : فرّقت ما أوصى به نظر : إن كانت الوصية لمعيّنين لم يتعرّص ؛ لأنّ الدعوى لهم إن لم يصل . وإن كانت بجهة عامّة فإن كان عدلًا أمضى تصرّفه ولم يضمّنه ، وإن كان فاسقاً ضمّنه لتعدّيه بالتفريق لا عن ولاية .
وكأنّ الأوّل مبني على أصالة ولاية الحاكم حتى يثبت الوصاية [ 2 ] .
كما أنّ التضمين في الثاني مبني على عدم جواز وصاية الفاسق على ذلك .
ولو أنّ غير الوصي فرّق الموصى به [ 3 ] [ فإن كان للوصي به معيّناً وللمعيّنين فلا ضمان ، وأمّا إن كان كلّياً اتّجة الضمان وإن كان لمعيّنين ] .
وكذا يضمن من تصرّف ممّن ليس له الولاية حتى في وقف المسجد والمشهد « 4 » ونحوهما - وإن صرفه في مصلحة - إلّا مع إجازة الوليّ في وجه [ 4 ] .
ولو ظهر مه خيانة فأولى بالضمان كما هو واضح ، واللَّه العالم .
( ثمّ ) إذا فرغ من ذلك ( ينظر في امناء الحاكم ) الأوّل ( الحافظين لأموال الأيتام ) ونحوهم ( الذين يليهم الحاكم ولأموال الناس من وديعة و « 5 » مال ) غائب و ( محجور عليه بخلاف الوصيّ ، فإنّ الموصي قد نصبه ورضي بنظره الذي لم يعدم ، وإنّما قصر عن الاستقلال فيتعيّن جبره بالمعين وليس له عزله اقتراحاً ) .
شرح
[ 1 ] [ قاله ] في المسالك « 6 » :
[ 2 ] لا أنّها تثبت إن لم يكن هناك وصي ، فيكفي في عدم ثبوتها دعوى مدّعيها بلا معارض ، ولا تطلب منه البيّنة على ذلك ، كما زعمه بعض متفقّهة العصر .
[ 3 ] ففي المسالك : « نظر : إن كانت الوصيّة لمعيّنين وقع الموقع ، لأنّ لهم أن يأخذوه من دون واسطة ، وإلّا ضمن » « 7 » .
وفيه : أنّه كذلك إذا كان معيّناً ، أمّا إذا كان كلّياً فلا ، فيتّجه الضمان حينئذٍ وإن كان لمعيّنين .
[ 4 ] بل في القواعد احتمال عدم الضمان حتى في تفرقة غير الوصي إذا كان في محله « 8 » . إلّاأنّه كما ترى .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « على . . . أو » .
( 2 ) في الشرائع : « يعتمد . . . إنقاذ » .
( 3 ) في الشرائع : « يعتمد . . . إنقاذ » .
( 4 ) في بعض النسخ : « والمسجد » وهو تكرار .
( 5 ) في الشرائع : « على . . . أو » .
( 6 ) المسالك 13 : 370 - 371 .
( 7 ) المسالك 13 : 371 .
( 8 ) القواعد 3 : 427 .