( أمّا لو لم يوجد غيره تعيّن هو ) للانحصار ، ( و ) حينئذٍ فإذا أمره الإمام عليه السلام ( لزمه الإجابة و ) ليس له الامتناع ، فإن امتنع فسق وخرج عن أهلية القضاء لذلك ، وإن كان لا يسقط الوجوب عنه [ 1 ] .
بل ( لو لم يعلم به الإمام ) عليه السلام ( وجب أن يعرّف نفسه ؛ لأنّ ) فعل ( القضاء من باب الأمر بالمعروف ) غالباً فيجب تحصيل مقدّمته [ 2 ] .
ولو تعدّد القابلون له ولم يعلم بهم الإمام عليه السلام فأعلمه أحدهم على وجه قام به سقط عن الباقين ، بل في استحبابه لهم إشكال ، بل في استحباب الابتداء بذلك [ الإعلام ] - تعرّضاً للولاية عند الحاجة - ذلك أيضاً [ 3 ] .
نعم لا يبعد رجحان طلب ذلك إذا وثق من نفسه وكان قصده إقامة كلمة الحقّ - كما عرفته سابقاً - ولو ببذل مال لجائر أو عادل لبيت المال إن قلنا بجوازه [ البذل ] على ابتداء التولية أو استدامتها ، بل ربّما وجب [ 4 ] .
بل لا بأس ببذل المال على عزل من هو ليس أهلًا للقضاء [ 5 ] .
[ وقول المصنّف : ] ( وهل يجوز أن يبذل مالًا ليلي القضاء ؟ قيل : لا ، لأنّه كالرشوة ) [ يظهر لك ما فيه ممّا ذكرنا ] واللَّه العالم .
40 / 42 41 / 56
[ لو وجد اثنان متفاوتات في الفضيلة مع استكمال الشرائط ] :
المسألة ( الثالثة : إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة ) في القاضي ( فيهما ، فإن قلّد ) الإمام ( الأفضل ) منصب القضاء ( جاز ) قطعاً وإن كان المفضول أورع [ 6 ] . نعم مع تساويهما في العلم يقدّم الأعدل [ 7 ] . فيكون الحاصل حينئذٍ ترجيح أعلم الورعين وأورع العالمين [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] لقدرته على تحصيل الشرط بالتوبة .
[ 2 ] ولا ينافي ذلك ما قدّمناه من كون منصب القضاء للإمام عليه السلام .
[ 3 ] بل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال لعبد الرحمن بن بكرة : « لا تسأل الإمارة ، فإنّك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها » « 1 » .
[ 4 ] إذ احتمال أنّه رشوة أو كالرشوة لا وجه له ، وإن حكي عن بعض « 2 » ذلك ، لكن لا يخفى عليك ما فيه ، خصوصاً بعد الإحاطة بما تقدّم في مكاسب الكتاب .
[ 5 ] وممّا ذكرنا ظهر لك الحال في جميع صور المقام وإن أطنب بها في المسالك « 3 » حتى قول المصنّف [ ذلك ] .
[ 6 ] لأنّ ما عند الأفضل من العدالة يكفي في منعه من التهجّم على المحارم ويبقى فضله خالياً عن المعارض .
[ 7 ] لكونه أرجح حينئذٍ .
[ 8 ] لقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 10 : 100 . وفيه : « عن عبد الرحمن بن سمرة » .
( 2 ) حرّم ذلك الشيخ في المبسوط 8 : 84 .
( 3 ) المسالك 3 : 339 وما بعدها .