( وإن اشتملت على ربع ونصف ) كزوج وبنت ( أو ربع وما بقي ) كزوج وولد ( فهي من أربعة ) .
( وإن اشتملت على نصف وثمن « 1 » ) كزوجة وبنت ( أو ثمن وما بقي ) كزوجة وولد ( فهي من ثمانية ) .
( وإن اشتملت على ثلث وثلثين ) كإخوة من الامّ وأخوات من الأب ( أو ثلث وما بقي ) كإخوة من الامّ وإخوة من الأب ( أو ثلثين وما بقي فهي من ثلاثة ) .
( وإن اشتملت على سدس وثلث أو سدس وثلثين ) كأحد الأبوين مع البنتين « 2 » ( أو سدس وما بقي ) كأحد الأبوين مع الولد ( ف ) - هي ( من ستّة ) .
( والنصف مع الثلث ) كالزوج والإخوة للُامّ ( أو الثلثين والسدس ) كالامّ والبنتين ( أو مع أحدهما ) أي مع السدس وواحد من الثلث والثلثين ف ( - من ستّة ) .
( ولو كان بدل النصف ) مع الثلثين مثلًا ( ربع ) كزوج وبنتين ( كانت الفريضة من اثني عشر ) وكذا لو كان ربع وسدس كزوج وامّ وابن .
( ولو كان بدله ) مع الثلثين ( ثمن ) كزوجة وبنتين ، أو كان ثمن وسدس وما بقي كزوجة وأحد الأبوين وابن ( كانت من أربعة وعشرين ) .
وعلى كلّ حال ، فالفروض الستّة المذكورة إمّا أن يقع في المسألة واحد منها أو اثنان فصاعداً ، فإن لم يقع فيها إلّا واحد فالمخرج المأخوذ منه « 3 » ذلك الكسر هو أصل المسألة ، فالنصف من اثنين والثلث من ثلاثة والربع من أربعة ، وعلى هذا القياس .
وإن وقع فيها اثنان فصاعداً فإن كانا من مخرج واحد كالثلثين والثلث فالثلاثة أصل المسألة .
وإن كانا مختلفي المخرج أخذنا المخرجين ونظرنا فيهما ، فإن كانا متداخلين - كما إذا اجتمع الثمن والنصف أو السدس والنصف - فأكثر المخرجين أصل المسألة ، وهو الثمانية في الأولى والستّة في الثانية .
وإن كانا متوافقين - كما إذا اجتمع السدس والربع في مثل زوجة وواحد من كلالة الامّ ، أو زوج وأحد الأبوين مع ابن - ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر ، فالمجتمع هو أصل المسألة ، ففي المثال تضرب ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستّة يبلغ اثني عشر ، فهو أصل المسألة .
ولو اجتمع الثمن والسدس كزوجة وأحد الأبوين مع ابن فأصل الفريضة أربعة وعشرون [ 1 ] .
وإن كانا متباينين - كما إذا اجتمع الربع والثلث في مثل زوجة وامّ ، أو الثمن مع الثلثين في مثل زوجة وبنتين ، أو الثلث مع النصف في مثل زوج وامّ - ضربت أحد المخرجين في الآخر ، وجعلت الحاصل هو أصل الفريضة وهو اثنا عشر في الأوّل ، وأربعة وعشرون في الثاني ، وستّة في الثالث .
شرح
[ 1 ] لأنّ الثمانية توافق الستّة بالنصف ، فتضرب نصف إحداهما بالأخرى ، وهكذا .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ثمن ونصف » .
( 2 ) في بعض النسخ : « البنين » .
( 3 ) في بعض النسخ : « من » .