بل لعلّ الظاهر استقراره أيضاً بموت الزوجة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرّح به المفيد في كتاب أحكام النساء وابن حمزة والقاضي في المهذّب والكامل ، وابن إدريس والمصنّف في النكت ، والفاضل وولده وأبو العباس والمقداد والكركي والسيّد جعفر بن السيّد أحمد الملحوس في تكملة الدروس « 1 » على ما حكي عن بعضهم ، قيل : بل هو ظاهر الغنية أو صريحها « 2 » والمراسم « 3 » وغاية المراد « 4 » وكشف اللثام « 5 » .
ومن هنا نسبه الشهيد « 6 » وأبو العباس « 7 » إلى المشهور ، بل الكركي إلى عامّة الأصحاب عدا الشيخ والقاضي والكيدري « 8 » .
بل في نكت المصنف هو المستقر في المذهب ، وأنّه أصح الروايتين « 9 » كما ستسمع ، وعن السرائر أنّه مذهب محصّلي أصحابنا « 10 » .
بل أوّل جماعة من الأساطين كلام الشيخ في النهاية ومن تبعه بإرادة ثبوت النصف للزوج ميراثاً كالنصوص وإن بعد في بعضها ، فيرتفع الخلاف حينئذٍ نصّاً وفتوىً .
خصوصاً بعد الحصر في خبر منصور « 11 » بأنّه إنّما قلت بالتنصيف بالطلاق فوهموا ونقلوا عنّي غيره ، بل لعلّ ذلك أيضاً ظاهر التقييد بالطلاق في الكتاب « 12 » .
فيبقى حينئذٍ ما يقتضيه العقد من وجوب المهر مع عموم نحو قوله تعالى :( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ )« 13 » وغيره على حاله بلا معارض ، ومع فرضه [ التعارض ] فلا ريب في قصوره عن معارضة ذلك بعد اعتضاده بما سمعت ومن هنا حمل على إرادة التنصيف ميراثا وإن بعد في بعضها ، بل قد سمعت تأويل الشيخ ومن تبعه بذلك ، وإن كان هو خلاف صريحه في التهذيب « 14 » ، إلّا
هامش
( 1 ) أحكام النساء ( مصنفات المفيد ) 9 : 49 . الوسيلة : 297 . هذا موافق لنقل العلّامة في المختلف 7 : 144 ، والموجود في المهذب 2 : 204 نصفالمهر . وعن الكامل في المختلف 7 : 44 . السرائر 2 : 585 . النهاية ونكتها 2 : 323 . القواعد 3 : 75 . المختلف 7 : 146 . الإيضاح 3 : 201 . مهذب البارع 3 : 398 . التنقيح 3 : 225 . جامع المقاصد 13 : 370 . تكملة الدروس : الورقة 75 ( مخطوط ) .
( 2 ) الغنية : 349 .
( 3 ) المراسم : 152 .
( 4 ) غاية المراد 3 : 132 .
( 5 ) كشف اللثام 7 : 413 ، 415 .
( 6 ) غاية المراد 3 : 132 .
( 7 ) مهذب البارع 3 : 398 .
( 8 ) جامع المقاصد 13 : 370 .
( 9 ) النهاية ونكتها 3 : 323 .
( 10 ) السرائر 2 : 585 .
( 11 ) تقدّم في ص 193 ، الرقم 8 .
( 12 ) البقرة : 237 .
( 13 ) النساء : 4 .
( 14 ) التهذيب 8 : 148 ، ذيل الحديث ، 513 .