تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

[ استقرار المهر بموت الزوجة قبل الدخول ] :

المسألة الثالثة : [ قيل ] [ 1 ] : [ ب ] استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول [ 2 ] . ولعلّه كذلك [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] المشهور نقلا - في غاية المراد « 1 » وغيرها - وتحصيلًا . [ 2 ] إذ هو خيرة الشيخين والمرتضى والقاضي وابني حمزة وإدريس « 2 » وكافّة المتأخّرين ، ولعلّه لذا نسبه في محكيّ غاية المراد والمهذّب البارع إلى فتوى الأصحاب « 3 » . نحو ما عن ابن إدريس من أنّ الموت عند محصّلي أصحابنا يجري مجرى الدخول في استقرار المهر جميعه « 4 » بل في ناصريات المرتضى الإجماع عليه ، وفي الغنية نفي الخلاف فيه « 5 » . [ 3 ] فإنّي لم أجد فيه خلافاً إلّاما يحكى عن الصدوق في المقنع وظاهر الفقيه « 6 » من كونه [ الموت ] كالطلاق ، وربما نسب « 7 » إلى ظاهر الكليني باعتبار اقتصاره على إيراد نصوص التنصيف « 8 » . فمن الغريب دعوى أنّه [ كون الموت كالطلاق ] أشهر بين القدماء . اللهمّ إلّاأن يكون قد أخذ ذلك من الروايات بناءً على أنّه مذهب من رواه كأبي عبيدة « 9 » وزرارة « 10 » وعبيد بن زرارة « 11 » والحسن الصيقل « 12 » والفضل أبي العباس « 13 » وجميل بن صالح « 14 » وابن أبي يعفور « 15 » ، بخلاف القول بالاستقرار فإنّ راويه زرارة « 16 » وأبو بصير « 17 » ومنصور بن حازم « 18 » . إلّاأنّ ذلك كلّه كما ترى ، خصوصاً بعد ما ستعرف من زيادة رواة الاستقرار على ما ذكر ، فلا ريب في أنّ الاستقرار هو الأشهر بل المشهور بل الخلاف فيه نادر أو منقرض ، ومن هنا كان هو الأصحّ . مضافاً إلى : 1 - أنّه مقتضى الملك بالعقد المبني على اللزوم .
هامش
( 1 ) غاية المراد 3 : 132 . ( 2 ) أحكام النساء ( مصنفات المفيد ) 9 : 49 . النهاية : 471 . الناصريات : 334 . المهذب 2 : 204 . الوسيلة : 297 . السرائر 2 : 585 . ( 3 ) غاية المراد 3 : 132 . المهذب البارع 3 : 397 - 398 . ( 4 ) السرائر 2 : 585 . ( 5 ) الناصريات : 334 . الغنية : 349 . ( 6 ) المقنع : 358 . الفقيه 3 : 507 ، ح 2780 . ( 7 ) نسبه في الرياض 10 : 433 . انظر الكافي 6 : 118 . ( 8 ) نسبه في الرياض 10 : 433 . انظر الكافي 6 : 118 . ( 9 ) الوسائل 21 : 326 ، ب 58 من المهور ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 21 : 328 ، ب 58 من المهور ، ح 7 . ( 11 ) الوسائل 21 : 327 ، ب 58 من المهور ، ح 4 . ( 12 ) الوسائل 21 : 330 ، ب 58 من المهور ، ح 12 . ( 13 ) الوسائل 21 : 329 ، ب 58 من المهور ، ح 9 . ( 14 ) الوسائل 21 : 330 ، ب 58 من المهور ، ح 13 . ( 15 ) الوسائل 21 : 328 ، ب 58 من المهور ، ح 8 . ( 16 ) الوسائل 21 : 232 ، ب 58 من المهور ، ذيل الحديث 22 . ( 17 ) الوسائل 21 : 232 ، ب 58 من المهور ، ذيل الحديث 22 . ( 18 ) انظر الوسائل 21 : 332 ، ب 58 من المهور ، ح 23 .