تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
. . . . . . . . . . .
شرح
2 - وعموم قوله تعالى :( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً )« 1 » ونحوه . 3 - وخصوص خبري سليمان بن خالد « 2 » وسماعة « 3 » : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ فقال : « إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها وعليها العدّة ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً ، وإن لم يكن قد فرض لها فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدّة » . 4 - وخبر الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا توفّي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كلّه إن كان سمّى لها مهراً ومهرها من الميراث ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً لم يكن لها مهر ، وكان لها الميراث » « 4 » . 5 - وصحيح الحلبي وخبر زرارة وأبي بصير عنه عليه السلام أيضاً : أنّه قال : في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : « إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها وعليها العدّة ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها وعليها العدّة ولها الميراث » « 5 » . 6 - ونحوه صحيح الحلبي الآخر عنه عليه السلام « 6 » أيضاً . 7 - بل وخبر منصور بن حازم : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ؟ قال : « لها صداقها كاملًا وترثه ، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول » « 7 » . 8 - وخبره الآخر : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل تزوّج امرأة وسمّى لها صداقاً ثمّ مات عنها ولم يدخل بها ؟ قال : « لها المهر كاملًا ولها الميراث ، قلت : فإنّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر ؟ قال : لا يحفظون عنّي ، إنّما قلت ذلك للمطلّقة » « 8 » . ومنه يعلم الوجه في النصوص المعارضة ك : 1 - خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ؟ قال : « لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملًا ، وعليها العدّة كاملة » « 9 » . 2 - وخبر عبيد بن زرارة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ؟ فقال : « إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف ، وعليها العدّة كاملة ولها الميراث » « 10 » .
هامش
( 1 ) النساء : 4 . ( 2 ) الوسائل 21 : 331 ، ب 58 من المهور ، ح 20 . ( 3 ) الاستبصار 3 : 340 ، ح 1214 . الوسائل 21 : 332 ، ب 58 من المهور ذيل الحديث 20 . ( 4 ) الوسائل 21 : 332 ، ب 58 من المهور ، ح 21 . ( 5 ) الوسائل 21 : 332 ، ب 58 من المهور ، ح 22 ، وذيله ، وفيه : « إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث . . . » . ( 6 ) نقله في المهذّب البارع 3 : 394 . انظر الوسائل 26 : 220 ، ب 11 من ميراث الأزواج ، ح 4 . ( 7 ) الوسائل 21 : 332 ، ب 58 من المهور ، ح 23 ، وليس فيه : « بعد الدخول » . ( 8 ) الوسائل 21 : 333 ، ب 58 من المهور ، ح 24 . ( 9 ) الوسائل 21 : 326 ، ب 58 من المهور ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 21 : 314 ، ب 51 من المهور ، ح 4 .