تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( يورّثه « 1 » بالأمرين صحيحهما وفاسدهما ) [ 1 ] . والظاهر أنّ هذا هو الحقّ والقسط الذي قد أنزله اللَّه وأمر نبيّه بالحكم به عليهم . ( و ) حينئذٍ ف ( - على هذا القول لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما مثل امّ هي زوجة ) فإنّ ( لها نصيب الزوجية ، وهو الربع مع عدم الولد ، والثلث نصيب الأمومة من الأصل ، فإن لم يكن ) لها ( مشارك كالأب فالباقي يردّ عليها بالأمومة ) كما أنّ له منها نصيب الزوجية النصف مع عدم الولد والربع معه ، والباقي إن لم يكن له مشارك . ( وكذا ) الكلام في ( بنت هي زوجة ) فإنّ ( لها الثمن ) نصيب الزوجية ( والنصف ) نصيب البنتيّة ( والباقي يردّ عليها بالقرابة إذا لم يكن ) لها ( مشارك ، ولو كان ) له ( أبوان كان لهما السدسان ولها الثمن والنصف ، وما يفضل ) عنهما ( يردّ بالقرابة عليها « 2 » وعلى الأبوين ) أخماساً . ( وكذا أخت هي زوجة لها الربع ) نصيب الزوجية مع عدم الولد ( والنصف ) نصيب الاختية ( والباقي يردّ عليها بالقرابة إذا لم يكن ) لها ( مشارك ) . وكذا جدّة هي أخت ، كما لو تزوّج زيد بنته فأولدها بنتاً ثمّ تزوّج البنت فأولدها ولداً اسمه بكر فامّ البنت جدّة بكر وأخته . ( ولو اجتمع السببان وأحدهما يمنع الآخر ، ورث من جهة المانع ، مثل بنت هي أخت من امّ ف ) انّ ( لها نصيب البنت دون الأخت ؛ لأنّه لا ميراث عندنا لُاخت مع بنت ) [ 2 ] . ( وكذا بنت هي بنت بنت ) فإنّ ( لها نصيب البنت دون بنت البنت ) [ 3 ] . ( وكذا عمّة هي أخت من أب ) كما لو تزوّج زيد بامّه وله ابن ، فأولدها بنتاً ، فهي عمّة الابن وأخته ، فإنّ ( لها نصيب الأخت دون العمّة ) [ 4 ] . ( وكذا عمّة هي بنت عمّة ) كما لو كان لزيد بنت وابن ، وللابن أولاد ، فتزوّج زيد ببنته فأولدها بنتاً فهي أخت الابن وبنت أخته وعمّة أولاد الابن وبنت عمّتهم ، فإنّ ( لها نصيب العمّة ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بل في محكي التحرير : أنّه المشهور « 3 » . وعن الإسكافي « 4 » أنّه مشهور عن علي عليه السلام لما رواه السكوني في القوي عن علي عليه السلام : « إنّه كان يورّث المجوسي إذا تزوّج امّه وأخته وابنته من جهة أنّها امّه وأنّها زوجته » « 5 » وأبو البختري في المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام : « إنّه كان يورّث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورّث على النكاح » « 6 » . وللنصوص السابقة « 7 » . [ 2 ] كما عرفته في الطبقات . [ 3 ] لأنّه لا ميراث لبنت البنت مع البنت عندنا . [ 4 ] لأنه لا ميراث لها مع الأخت . [ 5 ] لأنه لا ميراث لبنت العمّة مع العمّة .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يورث . . . عليها بالقرابة » . ( 2 ) في الشرائع : « يورث . . . عليها بالقرابة » . ( 3 ) التحرير 5 : 87 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف 9 : 90 . ( 5 ) الوسائل 26 : 317 ، ب 1 من ميراث المجوس ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 26 : 318 ، ب 1 من ميراث المجوس ، ح 4 . ( 7 ) تقدم في ص 189 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 190 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )