لكن ومع ذلك ( فمن الأصحاب من لا يورّثه إلّابالصحيح من النسب والسبب ، وهو المحكيّ عن يونس « 1 » بن عبد الرحمن ) من أجلّاء رجال الكاظم والرضا عليهما السلام ( ومتابعيه ) [ 1 ] .
( ومنهم من يورّثه بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب الصحيح لا الفاسد ، وهو اختيار الفضل بن شاذان ) النيشابوري « 2 » ( من القدماء ) الفضلاء من رجال الهادي والعسكري عليهما السلام ( ومن تابعه ) [ 2 ] .
بل هو ( مذهب شيخنا المفيد « 3 » ) في النقل الآخر [ قال المصنف ] ( وهو حسن ) [ 3 ] .
ومنهم الشيخ المفيد على ما حضرني من نسخة مقنعته « 4 » ( والشيخ أبو جعفر ) الطوسي « 5 » [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] وهم المفيد في أحد النقلين والمرتضى والتقى والحلي والفاضل « 6 » ، بل في كتاب إعلام الورى نسبته إلى جمهور الإمامية « 7 » . بل عن موصليات المرتضى الإجماع عليه « 8 » ؛ لعموم ما دل على فساده « 9 » [ نكاح المحارم ] للمسلم والكافر ، فلا يندرج حينئذٍ في عموم المواريث المبنية على النسب والسبب الصحيحين ، ولقوله تعالى :( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ )« 10 » .( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ )« 11 » .( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ )« 12 » وفي المحكي عن السرائر :
« فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحقّ وبغير ما أنزل اللَّه وبغير القسط ، وأيضاً لا خلاف بيننا أنّ الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار » « 13 » .
[ 2 ] [ مثل ] الحسن بن أبي عقيل وابن بابويه والفاضل في القواعد « 14 » وغيرهم . بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر كالفاضلين ( و ) الشهيدين وغيرهم ممن وقف على كلامهم ، بل فيه عن جده المجلسي نسبته إلى الأكثر « 15 » .
[ 3 ] لصحّة النسب الناشئ عن الشبهة شرعاً ، فيدخل في عموم أدلّة الإرث ، بخلاف السبب ، فإنّه لا يقال للموطوءة بشبهة عقد أو غيره : إنها زوجة ، ولا للواطيء زوج ، فلا تندرج في عموماته .
وحينئذٍ فلو تزوّج أخته أو امّه أو بنته ورثت بالنسب خاصّة دون الزوجية .
[ 4 ] ومن تابعه : سلّار والقاضي وابن حمزة « 16 » وغيرهم .
هامش
( 1 ) نقله عنه في التهذيب 9 : 364 ، ذيل الحديث 1299 .
( 2 ) نقله عنه في التهذيب 9 : 364 ، ذيل الحديث 1299 .
( 3 ) المقنعة : 699 - 700 ( الهامش ) .
( 4 ) انظر المقنعة : 699 - 700 .
( 5 ) النهاية : 683 . المبسوط 4 : 120 .
( 6 ) نقله عن المفيد في السرائر 3 : 287 . انظر الإعلام ( مصنفات المفيد ) 9 : 66 . الموصليات ( رسائل المرتضى ) 1 : 266 . الكافي : 376 . السرائر 3 : 287 - 288 . المختلف 9 : 94 .
( 7 ) الإعلام ( مصنفات المفيد ) 9 : 66 .
( 8 ) الموصليات ( رسائل المرتضى ) 1 : 266 .
( 9 ) انظر الوسائل 20 : 361 ، ب 1 مما يحرم بالنسب .
( 10 ) المائدة : 49 .
( 11 ) الكهف : 29 .
( 12 ) المائدة : 42 .
( 13 ) السرائر 3 : 288 .
( 14 ) نقله عن الحسن في المختلف 9 : 91 . المقنع : 507 . الفقيه 4 : 343 . القواعد 3 : 399 .
( 15 ) الرياض 12 : 666 . انظر روضة المتقين 11 : 403 .
( 16 ) المراسم : 224 . المهذب 2 : 170 . الوسيلة : 403 .