تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
( يتربّص بماله وفي قدر التربّص أقوال : قيل : أربع سنين « 1 » ، وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 2 » . وفي الرواية ضعف ) وقصور عن مقاومة غيرها . ( وقيل : تباع داره بعد عشر سنين ، وهو اختيار المفيد رحمه الله « 3 » وهي رواية عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام « 4 » في بيع قطعة من داره ، والاستدلال بمثل هذه ) الرواية ( تعسّف ) لما عرفت . ( وقال الشيخ : إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز « 5 » . وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « إذا كان الورثة مُلآء اقتسموا فإن جاء ردّوه عليه » « 6 » . وفي إسحاق ) بن عمار ( قول ، وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف ) . ( وقال في الخلاف : لا يقسّم حتى تمضي مدّة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة « 7 » ، وهذا أولى ) وأقوى [ 1 ] .

[ ميراث الغرفي والمهدوم عليهم ] :

[ الفصل ] ( الثالث : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، وهؤلاء يرث بعضهم من بعض ) [ 2 ] . وكيف كان ، فالحكم لا إشكال فيه في المقام لكن بشروط : الأوّل : ( إذا كان لهم أو لأحدهم مال . و ) الثاني :
شرح
[ 1 ] كما عرفته مفصلًا . [ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص به مستفيضة أو متواترة « 8 » وبذلك يخرج عمّا يقتضي عدمه من قاعدة كون الشكّ في الشرط شكّاً في المشروط ؛ ضرورة اشتراط إرث كلّ واحد منهما من الآخر بحياته بعد موت الآخر وهي غير معلومة . بل ربّما كان مقتضى الأصول تقارن موتهما ، ومن المعلوم سقوط الإرث معه . وإن كان التحقيق نفيه [ التقارن ] بالأصل أيضاً ؛ إذ هو من الحادث المسبوق بالعدم الذي إذا لوحظ اقتضى التعاقب ، كما أنّه إذا لوحظ ما يقتضي عدم تأخّر أحدهما عن الآخر اقتضى الاقتران الذي هو لازم المنفي بالأصل . واحتمال جريان التوارث بينهما على قاعدة العمل بالأصلين مع إمكانه ولو لمكلّفين - نحو واجدي المني في الثوب المشترك ، ونحو التمسّك بهما في كلّ من الإناءين لمكلّفين على القول به ، ونحو الحكم بطهارة الماء ونجاسة الصيد فيه وغير ذلك - يدفعه : وضوح كون المقام من غير ذلك كلّه ، بعد تسليم الحكم في المقيس عليه . ومن هنا اقتصر المشهور - كما ستعرف - في الحكم المزبور على خصوص الغرقى والمهدوم عليهم دون غيرهم ولو كان الموت بسبب كالحرق والقتل ونحوه ، فضلًا عمّا لم يكن بسبب كالموت حتف الأنف .
هامش
( 1 ) الانتصار : 595 . الغنية : 332 . الكافي : 378 وغيرها . ( 2 ) الوسائل 26 : 300 ، ب 6 من ميراث الخنثى ، ح 9 . ( 3 ) المقنعة : 706 . ( 4 ) الوسائل 26 : 299 ، ب 6 من ميراث الخنثى ، ح 7 ، وفيه : « عن أبي جعفر الثاني » . ( 5 ) المبسوط 4 : 125 . ( 6 ) الوسائل 26 : 300 ، ب 6 من ميراث الخنثى ، ح 8 ، في أكثر المصادر عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام وفي الفقيه مضمر . ( 7 ) الخلاف 4 : 119 . ( 8 ) انظر الوسائل 26 : 307 ، ب 1 من ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .