( و ) لكن ( في رواية ربعي عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً يرث ويورث » « 1 » وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ) « 2 » وهو أعمّ من استقرار الحياة [ 1 ] .
( و ) على كلّ حال ( لا يشترط كونه حيّاً عند موت المورّث حتى أنّه لو ولد ل ) - دون ( ستّة أشهر من موت الواطئ ) بلحظة ( ورث ) وإن كان هو حاله نطفة ( أو ) علقة ، وكذا يرث لو ولد ( لتسعة ) أشهر ( و ) لكن إذا ( لم تتزوّج ) الامّ وإلّا لم يعلم كونه من الميّت بخلافه في الأوّل [ 2 ] .
[ لو ترك الميت أبوين أو أحدهما وزوجاً أو زوجة وحملًا ] :
المسألة ( الرابعة : ) وهي ( إذا ترك ) الميّت ( أبوين أو أحدهما و « 3 » زوجاً أو زوجةً وترك حملًا ، أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى ) الذي يستحقّونه على كلٍّ من تقديري ذكورة الحمل وانوثته واتّحاده وتعدّده ( واحتبس الباقي ، فإن سقط ميتاً أكمل لكلّ منهم نصيبه ) وإلّا كان له ما يستحقّه تمام المحبوس أو بعضه [ 3 ] .
[ لو كان للميت ابن موجود وحمل ] :
[ المسألة ] ( الخامسة : ) وهي ( قال الشيخ : لو كان للميّت ابن موجود وحمل ، أعطي الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان ، لأنّه الأغلب في الكثرة وما زاد نادر ) لا يحتاط له [ 4 ] .
( ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس حتى يتبيّن الحمل ، وهو حسن ) [ 5 ] .
[ إرث دية الجنين ] :
[ المسألة ] ( السادسة : ) وهي ( دية الجنين يرثها أبواه أو من يدلي بهما جميعاً أو بالأب بالنسب والسبب ) كالولاء ، فإنّه قد تقدم الكلام في وارث الدية التي منها هذه .
[ حكم التوارث بين المتحارفين ] :
نعم لم يتقدم ذكر ل [ - لمسألة ] ( السابعة ) وهي : ( إذا تعارف اثنان ) كاملان فصاعداً ( ورث بعضهم من بعض ،
شرح
[ 1 ] اللهمّ إلّاأن يراد بالبيّن ذلك ، إلّاأنّه كما ترى . نعم قد يدّعى الشك في تناول الأدلّة لمثل المولود مضطرباً اضطراب خروج الروح ، مع أنّه ممنوع أيضاً .
[ 2 ] لأصل عدم وطء غيره ولو شبهة كما تقدم الكلام في ذلك مفصّلًا ، بل تقدم أيضاً ما يعلم منه الحال في .
[ المسألة الرابعة ] .
[ 3 ] بل و [ تقدم الكلام وما يعلم منه الحال [ في المسألة الخامسة ] .
[ 4 ] خصوصاً ما زاد على الأربعة ، فإنّه قد نقل « 4 » عن امرأة في نواحي الشامات أنّها ولدت أربعين ولداً ذكراً في كيس واحد ، كان قدر كلّ واحد منهم مثل فرخ الهرّة وكلّهم عاشوا .
[ 5 ] بل و [ تقدم الكلام ما يعلم منه الحال في المسألة السادسة ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 303 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، ح 4 ، وفي المصادر : « عن أبي عبداللَّه عليه السلام » .
( 2 ) الوسائل 26 : 304 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، ح 7 .
( 3 ) في الشرائع : « أو » .
( 4 ) حواشي الشرواني 6 : 424 .