تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ذلك لها أو فرض لها صورة تصحّ على وجه تستحقّ الميراث - كان ميراثها في الأوّل نصف ميراث زوج ، وفي الثاني نصف ميراث زوجة [ 1 ] . ( مسائل ثمان ) : ( الأولى : من ليس له فرج الرجال ولا ) فرج ( النساء ) ولا غيرهما مما يتشخّص به كلّ منهما - كما نقل « 1 » عن شخص وجد ليس في قُبله إلّالحمة ناتئة كالربوة يرشح البول منها رشحاً وليس له قُبل ، وعن آخر « 2 » ليس له إلّامخرج واحد بين المخرجين منه يتغوّط ومنه يبول ، وعن آخر « 3 » ليس له مخرج لا قُبل ولا دُبر ، وإنّما يتقيّأ ما يأكلّه ويشربه - ( يورّث بالقرعة ) [ 2 ] . لصحيح الفضيل سأل الصادق عليه السلام عنه فقال : « يقرع الإمام أو المقرع ( يكتب « 4 » على سهم : عبد اللَّه و ) يكتب ( على ) سهم ( آخر : أمة اللَّه ) ثمّ يقول الإمام أو المقرع : اللهمّ أنت اللَّه لا إله إلّاأنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا هذا المولود حتى يورّث ما فرضت له في الكتاب ، ثمّ يطرح السهمان في سهام مبهمة ثمّ يجال السهم على ما خرج ويرث عليه » « 5 » [ 3 ] . ( و ) في أنّه ( يستخرج بعد الدعاء ، فما خرج عمل عليه ) [ 4 ] . ولكن الظاهر استحباب الدعاء [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لاحتمال الذكورة في الأوّل والأنوثة في الثاني فتستحقه ، واحتمال العكس فلا تستحق شيئاً ، فيراعى الاحتمالان وتعطى الميراث على حسبهما ، وهو النصف ، نحو المال المشتبه بين شخصين يدّعي كل منهما أنّه له ، فيقسّم بينهما نصفين ، واللَّه العالم . [ 2 ] عند المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن السرائر وظاهر الغنية والتنقيح الإجماع عليه « 6 » . [ 3 ] وهو صريح فيما سمعت . [ 4 ] وفي مرسل ثعلبة عن الصادق عليه السلام لما سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلّادبر كيف يورّث ؟ فقال : « يجلس الإمام‌يجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون اللَّه ويجال السهم عليه على أيّ ميراث يورّثه ، أميراث الذكر أو ميراث الأنثى ، فأيّ ذلك خرج عليه ورّثه ، ثمّ قال : وأيّ قضية أعدل من قضية يجال عليها السهام ، يقول اللَّه تعالى :( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ )« 7 » » « 8 » . [ 5 ] كما في الدروس « 9 » وغيرها ، خلافاً لظاهر جماعة فالوجوب ، ويمكن إرادة الجميع الاستحباب ؛ ضرورة كون المقام كغيره من موارد القرعة .
هامش
( 1 ) التحرير 5 : 81 . ( 2 ) التحرير 5 : 81 . ( 3 ) التحرير 5 : 81 . ( 4 ) في الشرائع : « بأن يكتب » . ( 5 ) الوسائل 26 : 292 ، ب 4 من ميراث الخنثى ، ح 2 . ( 6 ) السرائر 3 : 277 . الغنية : 331 - 323 . التنقيح 4 : 216 . ( 7 ) الصافات : 141 . ( 8 ) الوسائل 26 : 293 ، ب 4 من ميراث الخنثى ، ح 3 . ( 9 ) الدروس 2 : 281 .