تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
إلّاأنّ الإنصاف عدم خلو الأوّل من قوة . ( و ) على كلّ حال ف ( - هو ) أيالضامن بعد إحراز ما عرفت ( أولى من الإمام ) عليه السلام [ 1 ] . نعم ( يرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) [ 2 ] . ( فإذا عدم الضامن ) أو لم يكن له ضامن ولا زوج أو زوجة بناءً على الردّ عليهما . ( كان ) ميراثه من الأنفال التي هي ل ( - لإمام ) عليه السلام الذي هو ( وارث من لا وارث له ) [ 3 ] . ( و ) على كلّ حال فهذا ( هو القسم الثالث من الولاء ، فإنّ كان ) أيالإمام عليه السلام ( موجوداً ) حاضراً ( فالمال له يصنع به ما يشاء ) على حسب تسلّط غيره على ماله ولكن [ قيل : ] [ 4 ] إنّه ( كان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده وضعفاء
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه . بل ( و ) المعتبرة « 1 » صريحة فيه . [ 2 ] لعموم الأدلّة وخصوصها . [ 3 ] نصّاً وإجماعاً بقسميه . وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإن والى أحداً فميراثه وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحداً فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه » « 2 » غير ثابت أو محمول على تبرّعه عليه السلام بحقّه أو غير ذلك ، لقصوره عن معارضة غيره ، بل لم نعثر على عامل به . كما أنّه لم نعثر على عامل بالنصوص‌القاصر أكثر أسانيدها المشتملة على أنّ إرثه لبيت المال « 3 » وفي بعضها لبيت مال المسلمين « 4 » الموافقة للعامّة « 5 » إلّاالإسكافي والشيخ في محكي الاستبصار « 6 » ، فلتطرح أو تحمل على التقيّة ، أو على أنّ المراد ببيت المال - وإن أضيف إلى المسلمين - مال الإمام عليه السلام بقرينة الأخبار الأخر « 7 » وما عن جماعة من شيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت مال الإمام عليه السلام « 8 » . قيل : « ويشير إليه ما عن الخلاف هنا : ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال ، وهو للإمام عليه السلام خاصّة ، وعند جميع الفقهاء ينتقل إلى بيت المال ، ويكون للمسلمين » « 9 » . وهو كما ترى لا إشارة فيه إلى ذلك . نعم ظاهره أنّه ينتقل إلى البيت المعدّ لجمع أموال المسلمين المشتركة والخاصّة ببعضهم ، لكنّه للإمام عليه السلام خاصّة دونهم يفعل به ما يشاء ، خلافاً للعامة ، فإنّهم جعلوه للمسلمين « 10 » . ولعلّ في نقله إلى بيت المال إشعاراً بأنّ المأخوذ بحقّ الإمامة غير باقي أموال الإمام عليه السلام الحاصلة له بكسب ونحوه . ولذا قال في محكي الغنية والسرائر : « إذا مات الإمام انتقل الميراث إلى الإمام لا إلى غيره من ورثته » « 11 » . بل عن الأوّل إجماع الطائفة عليه ، والأمر سهل بعد ما عرفت من وضوح الحكم عندنا . [ 4 ] [ قاله ] في محكي المقنعة ( و ) النهاية « 12 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 26 : 246 ، ب 3 من ولاء ضامن الجريرة والإمامة . ( 7 ) انظر الوسائل 26 : 246 ، ب 3 من ولاء ضامن الجريرة والإمامة . ( 2 ) الوسائل 26 : 253 ، ب 4 من ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، ح 6 . ( 3 ) المستدرك 17 : 207 ، ب 2 من ولاء ضامن الجريرة والإمامة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 26 : 249 ، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، ح 9 . ( 5 ) المغني 7 : 276 . المجموع 16 : 113 - 114 . ( 6 ) انظر المختلف 9 : 98 . الاستبصار 4 : 200 ، ذيل الحديث 749 . ( 8 ) روضة المتقين 11 : 377 . المستند 19 : 430 . ( 9 ) الرياض 12 : 613 . ( 10 ) المغني 7 : 276 . المجموع 16 : 113 - 114 . ( 11 ) الغنية : 328 . السرائر 3 : 266 . ( 12 ) المقنة : 705 . النهاية : 671 .