الولاء عليها وعلى أولادها ( فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له ) دون مولى امّه [ 1 ] .
( فلو اشترى ) هذا العبد الذي هو ( معتقه ) أيالابن ( أب المنعم ) عليه بالإعتاق ( فأعتقه انجرّ الولاء من مولى الامّ إلى مولى الأب ) الذي هو العبد المعتق [ 2 ] .
( وكان كلّ واحد منهما مولى الآخر ) [ 3 ] .
( فلو « 1 » مات الأب فميراثه لابنه ) دون مولاه الذي لا يرثه إلّامع عدم النسب .
( فإنّ مات الابن ولا مناسب له ) أصلًا ( فولاؤه لمعتق أبيه ) الذي هو عتيق الابن .
( وإن مات ) العبد ( المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه ) [ 4 ] .
( ولو ماتا ) معاً ( ولم يكن لهما مناسب قال الشيخ : ) [ 5 ] ( يرجع الولاء إلى مولى الامّ ) [ 6 ] .
( وفيه تردّد ) [ 7 ] . [ وقول الشيخ لا يخلو من قوّة ] .
[ ولاء ضمان الجريرة ] :
( القسم الثاني : ولاء تضمّن ) الشخص ( الجريرة و ) هي الجناية و [ المختار ] [ 8 ] مشروعيّته .
بل [ المختار ] [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّه المنعم عليه بلا واسطة والولاء لمن أعتق .
[ 2 ] لحصول ضابط الجرّ .
[ 3 ] أمّا الابن فلكونه مباشراً لعتقه ، وأمّا العبد المعتق فلكونه مولى أب الابن وقد انجرّ الولاء من مولى الامّ إليه .
[ 4 ] لأنّ الولاء لمن أعتق .
[ 5 ] [ قاله ] في المحكيّ من مبسوطه « 2 » [ بذلك ] .
[ 6 ] لأنّه إنّما انجرّ منه إلى مولى الأب ، لكونه أولى منه ، فلم ينقطع رأساً .
[ 7 ] من ذلك ومن الأصل وغيره .
وفي القواعد : « الأقرب العدم » « 3 » بل عن المبسوط قبل ذلك الاعتراف به « 4 » ، وحينئذٍ يكون الميراث للضامن ثمّ للإمام عليه السلام .
لكن قد عرفت فيما مضى أنّ الأوّل لا يخلو من قوّة ، واللَّه العالم .
[ 8 ] [ كما ] لا خلاف نصّاً وفتوى في [ ذلك ] .
[ 9 ] [ إذ ] الإجماع بقسميه على [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « فإن » .
( 2 ) المبسوط 4 : 107 .
( 3 ) القواعد 3 : 220 .
( 4 ) المبسوط 4 : 98 .