( و ) حينئذٍ ( فلو لم يخلّف وارثاً و ) لو مولى أو ضامن جريرة ( يكون ميراثه للإمام ) عليه السلام الذي هو وارث من لا وارث له ( دون المحرّر ) العتيق ، كما هو واضح .
( ولا يصحّ بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع ) [ 1 ] .
نعم قد يقال : بصحّة اشتراط عدمه في البيع مثلًا [ 2 ] .
( مسائل ثمان : )
[ ميراث أولاد المعتقة لمن أعتقهم ] :
( الأولى : ميراث ولد المعتقة ) قبل عتقها أو بعد حملها ولم يتبعها الحمل أو اشترط الرقّية بناء على جوازه ، ( لمن أعتقهم ولو ) كان إعتاقهم بأن ( أعتقوا حملًا مع أمهم ، ولا ينجرّ ولاؤهم ) هنا [ 3 ] .
نعم ( لو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى امّهم إذا كان أبوهم رقّاً ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص « 1 » دالّة عليه صريحاً وظاهراً .
[ 2 ] لأنّ له طريقا إلى ذلك ، بأن يتبرأ من ضمانه إذا أراد عتقه . بل لو قلنا بصحّة البراءة بعد العتق أمكن حينئذٍ اشتراط إسقاطه في عقد من العقود بعد ثبوته فضلًا عن اشتراط عدم الولاء عليه من أول الأمر . وخبر بريرة « 2 » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الولاء لمن أعتق » « 3 » لا ينافي ذلك ، واللَّه العالم .
[ 3 ] إجماعاً للأصل ( و ) غيره .
[ 4 ] لأنّه هو المنعم عليهم بإعتاق امّهم الذي صار سبباً لحرّيتهم بالتبعية لأشرف الأبوين :
مضافاً إلى الصحاح :
منها : عن رجل اشترى عبداً له أولاد من امرأة حرّة فأعتقه ، قال : « ولاء ولده لمن أعتقه » « 4 » .
ومنها : في العبد يكون تحته الحرّة ؟ قال : « ولده أحرار فإن اعتق المملوك لحق بأبيه » « 5 » .
ومنها : صحيح محمد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولداً فحرّر ولده ، ثمّ توفّي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه ؟
فألحق ولده بموالي أبيه » « 6 » .
هذا ولكن في الصحيح : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي : « من هذا ؟ فقلت :
مولى لنا ، فقال : أعتقتموه أو أباه ؟ فقلت : بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك ، هذا أخوك وابن عمّك ، وإنّما المولى الذي جرت عليه النعمة ، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمّك » « 7 » ونحوه غيره .
إلّاأنّها محتملة للحمل على أنّه ليس معتقاً ، وعدم كونه مولى بهذا المعنى لا يستلزم انتفاء الولاء ، ولا تلازم بينهما .
وربّما يشهد له الخبر : « المعتق هو المولى ، والولد ينتمي إلى من شاء » « 8 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 23 : 75 ، ب 42 من العتق .
( 2 ) الوسائل 23 : 65 ، ب 37 من العتق ، ح 2 ، 1 .
( 3 ) الوسائل 23 : 65 ، ب 37 من العتق ، ح 2 ، 1 .
( 4 ) الوسائل 23 : 66 ، ب 38 ، من العتق ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 23 : 66 ، ب 38 ، من العتق ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 23 : 66 ، ب 38 ، من العتق ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 23 : 69 ، ب 38 ، من العتق ، ح 11 .
( 8 ) انظر الوسائل 23 : 68 ، ب 38 ، من العتق ، ح 7 .