( و ) من هنا كان الأقوى ما ( قال ) - ه ( الشيخ في النهاية « 1 » ) [ 1 ] .
39 / 234 40 / 342
من أنّه ( يكون ) الولاء ( للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلًا ) [ 2 ] .
( ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها ) ( و ) ذلك لأنّه ( بقوله تشهد الروايات ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وجماعة ، بل قيل هو المشهور « 2 » .
[ 2 ] للنصوص المزبورة .
[ 3 ] التي تقدّم منها ما يدلّ على الأوّل منه . وأمّا الثاني فالصحاح :
أ - منها : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة أعتقت رجلًا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه لعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها » « 3 » .
ب - ومنها صحيح يعقوب بن شعيب : سأله الصادق عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثمّ ماتت ؟ قال :
« يرجع الولاء إلى بني أبيها » « 4 » .
ج - ومنها صحيح أبي ولّاد : سأله عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت امّه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من ماله فاشتراها هو فأعتقها بعد ما ماتت امّه ، لمن يكون ولاء العتق ؟ قال :
« يكون ولاؤها لأقرباء امّه من قبل أبيها ، ويكون نفقتها عليهم حتّى تدرك وتستغني ، قال : ولا يكون للذي أعتقها عن امّه من ولائها شيء » « 5 » .
ولا معارض لها مع كثرتها واشتهارها ونفي الخلاف عنها في محكي الاستبصار والخلاف « 6 » ، بل في الأخير وعن السرائر الإجماع عليها « 7 » ، فيجب الخروج عن خبر اللحمة وإطلاق أدلّة الإرث ببعض ذلك فضلًا عن جميعه .
على أنّ المراد من خبر اللحمة عدم البيع والهبة ، كما يشعر به قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب » « 8 » فلا إشكال حينئذٍ في إرث عصبة المعتقة دون أولادها .
بل ولا إشكال في الأوّل أيضاً ، وإن كان يعارضه موثّق عبد الرحمن « 9 » إلّاأنّه - مع اتّحاده وكونه موثّقاً أو مرسلًا وعدم صراحته ؛ لاحتمال دفع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أحد عصبة حمزة وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وبرضا غيره وكونه مملوكاً أو سائبة ميراثه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم - غير مقاوم وإن كان هو مخالفاً للعامّة ، بخلاف الصحاح السابقة التي يبعد خفاء خروجها مخرج التقيّة على أساطين الأصحاب والرواة الذين كانوا إذا سمع أحدهم قولًا منه لآخر قال : « أعطاك من جراب النورة » « 10 » ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) النهاية : 547 - 548 .
( 2 ) االتحرير 5 : 44 . غاية المرام 4 : 188 .
( 3 ) الوسائل 23 : 70 ، ب 39 ، من العتق ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 23 : 70 ، ب 39 ، من العتق ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 23 : 70 ، ب 39 ، عن العتق ، ح 3 ، وفيه : « من مالها » بدل « من مال » .
( 6 ) الاستبصار 4 : 173 ، ذيل الحديث 652 . الخلاف 4 : 79 - 81 .
( 7 ) السرائر 3 : 24 - 25 ، 245 - 246 .
( 8 ) الوسائل 23 : 75 ، ب 42 من العتق ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 26 : 236 ، ب 1 من ميراث ولاء العتق ، ح 10 .
( 10 ) الوسائل 26 : 238 ، ب 1 من ميراث ولاء العتق ، ح 16 .