تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
للأولاد الذكور والإناث سواء ) « 1 » كان رجلًا أو امرأة [ 1 ] . [ وقال المصنف ] ( وهو حسن ) لكن فيه [ مناقشة ] [ 2 ] . ( ومثله في ) محكي ( الخلاف « 2 » ) [ 3 ] . إلّاأنّه قال : ( إن كان ) المنعم ( رجلًا ) [ 4 ] . ( و ) لذا ( قال المفيد [ رحمه الله ] « 3 » : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو امرأة ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بل في اللمعة أنّه المشهور « 4 » . وإن كنّا لم نعرفه لغير الصدوق كما اعترف به في الروضة « 5 » . نعم حكاه في كشف اللثام عن السرائر أيضاً « 6 » . كما أنّه في الدروس عن الحسن أنّ الولاء لأولاد المرأة مطلقاً « 7 » ، وعن المبسوط أنّ وارثه وارث المال حتى قرابة الامّ « 8 » . وعلى كلّ حال فالوجه فيه أنّه من الحقوق الموروثة المندرجة تحت عموم أدلته الشاملة للذكر والأنثى ، أو أنّه لحمة كلحمة النسب ، والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب ، فيكون ذلك في الولاء أيضاً . مضافاً إلى ما في موثّق عبد الرحمن بن الحجّاج من أنّه « مات مولى لحمزة بن عبد المطلّب فدفع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ميراثه إلى بنت حمزة » « 9 » الدالّ على بعض المدعّى . وقول أمير المؤمنين عليه السلام : « يرث الولاء من يرث المال » « 10 » . ولعلّه لذا قال في المتن [ وهو حسن ] . [ 2 ] [ ل ] أنّه مخالف لصريح النصوص التي تسمعها خصوصاً في الامرأة . [ 3 ] والاستبصار « 11 » . [ 4 ] واستدلّ على استثناء المرأة بالإجماع . وتبعه في الدروس ومحكي السرائر « 12 » وإن كنّا لم نتحقّقه . لكن فيه أنّه مخالف أيضاً للنصوص « 13 » الدالّة على تخصيصه بالذكور وإن كان المنعم رجلًا . [ 5 ] وتبعه في محكي الغنية والإصباح « 14 » . لقول الباقر عليه السلام في صحيح محمد بن قيس : ( قضى عليّ في رجل حرّر رجلًا فاشترط ولاءه فتوفي الذي اعتق وليس له ولد إلّاالنساء ، ثمّ توفي المولى وترك مالًا وله عصبة فاحتقّ في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل » « 15 » . ومكاتبة محمد بن عمر لأبي جعفر عليه السلام : عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات لمن ميراث المولى ؟ فقال : « هو للرجال دون النساء » « 16 » . وقول الصادق عليه السلام في حسن يزيد بن معاوية : « وإن كانت الرقبة على أبيه تطوّعاً وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال » « 17 » . لكن فيه : أن الصحيح الأوّل أخصّ من المدّعى أوّلًا كالأخيرين ، وخارج عمّا نحن فيه ثانياً . ضرورة ظهوره في كون الاحتقاق - أي التخاصم - بين بنات المولى وعصبة المعتق ، ولا ريب في تقديم عصبته عليهنّ ، لأنّ الإرث بالولاء إذا لم يكن وارث بالنسب . اللهمّ إلّاأن يكون بقرينة فهم الأصحاب ومعلومية تقديم النسب على الولاء - فلا يحسن التخاصم بين عصبة العتيق وبنات المعتق‌يتعيّن إرادة الذي أعتق من الضمير ، وعلى كلّ حال فليس في أدلّته ما يقضي بإرث الأولاد الذكور .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 305 - 306 ، باب ميراث الموالي . ( 2 ) الخلاف 4 : 79 ، 81 . المقنعة : 694 . كشف اللثام 8 : 420 . ( 3 ) الخلاف 4 : 79 ، 81 . المقنعة : 694 . كشف اللثام 8 : 420 . ( 4 ) اللمعة : 249 . الروضة 8 : 184 . ( 5 ) اللمعة : 249 . الروضة 8 : 184 . ( 6 ) الخلاف 4 : 79 ، 81 . المقنعة : 694 . كشف اللثام 8 : 420 . ( 7 ) الدروس 2 : 215 . المبسوط 4 : 93 . ( 8 ) الدروس 2 : 215 . المبسوط 4 : 93 . ( 9 ) الوسائل 26 : 236 ، ب 1 من ميراث ولاء العتق ، ح 10 . ( 10 ) دعائم الإسلام 2 : 318 ، ح 1202 . ( 11 ) الاستبصار 4 : 173 ، ذيل الحديث 7 . ( 12 ) الدروس 2 : 215 - 216 . السرائر 3 : 24 - 25 . ( 13 ) الوسائل 23 : 71 ، ب 40 من العتق ، ح 1 . و 26 : 239 ، ب 1 من ميراث ولاء العتق ، ح 18 . ( 14 ) الغنية : 327 . اصباح الشيعة : 369 . ( 15 ) الوسائل 23 : 71 ، ب 40 من العتق ، ح 1 . ( 16 ) التهذيب 9 : 397 ، ح 1419 . الوسائل 26 : 239 ، ب 1 من ميراث ولاء العتق ، ح 18 ، وفيه : « كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام » . ( 17 ) الوسائل 11 : 71 - 72 ، ب 4 من العتق ، ح 2 ، وفيه : « بريد العجلي » .