. . . . . . . . . . .
شرح
والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه » « 1 » .
وفي آخر : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن النساء ما لهنّ من الميراث ؟ قال : « لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه ، قلت : فالبنات ؟ قال : البنات لهنّ نصيبهنّ فيه ، قال : قلت : كيف صار لهذه الثمن ولهذه الربع مسمّى ؟ قال : لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به وإنّما هي دخيل عليهم ، وإنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوّج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم » « 2 » .
وفي ثالث : « النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً » « 3 » .
وفي رابع : « إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلّاأن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها » « 4 » . إلى غير ذلك من النصوص التي لا ينافيها الاقتصار في بعض النصوص على حرمانها من الرباع « 5 » ، ومن رباع الأرض « 6 » ، ومن العقار « 7 » ، ومن عقار الدور « 8 » ومن الدور والعقار « 9 » بعد الاتّفاق في النفي ، إذ هو نحو « لا تضرب الرجال » « لا تضرب زيداً » . فلا يضرّ حينئذٍ معروفية المنازل من الرباع بين اللغويّين ، فعن العيني الربع : المنزل ، والوطن يسمى ربعاً ، لأنّهم يربعون فيه ، أييطمئنوّن وقال : هو الموضع الذي يرتعون فيه في الربيع « 10 » . وعن الأزهري عن الأصمعي الربع : هو الدار بعينها حيث كانت والمربع : المنزل في الربيع خاصّة « 11 » . وعن الفارابي الربع : الدار بعينها حيث كانت « 12 » ، إلى غير ذلك ، مع أنّه يمكن أن يمنع ذلك في « نحوّ رباع الأرض » . وأمّا العقار : فإنّه وإن نقل عن الأزهري أنّه حكاه بمعناه « 13 » - وفي النافع « وكذا المرأة عدا العقار ، وترث من قيمة الآلات والأبنية ، ومنهم من طرّد الحكم في مزارع الأرض والقرى » « 14 » وهي كالصريحة في اختصاص العقار بغير المنزل - لكنّ المعروف في كتب اللغة كما في موضع من كشف اللثام : أنّه الضيعة أو النخل أو ما يعمّهما وسائر الأشجار « 15 » ، وفي آخر : الأشهر في معناه الضيعة « 16 » . بل ما في الصحيح : « لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل » « 17 » كالصريح في كونه للأعمّ . بل ربّما يومئ إليه إضافته إلى الدور ، كما في بعض النصوص : « لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً » « 18 » . بل قد يدّعى أنّه في خبر الدار أظهر منه فيها ، ولذا عطفه عليها في البعض الآخر فقال : « ليس للنساء من الدور والعقار شيء » « 19 » .
بل في كشف اللثام « قيل : العقار كلّ مال له أصل من دار أو ضيعة » « 20 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 206 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 1 ، 3 .
( 2 ) الوسائل 26 : 206 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 1 ، 3 .
( 3 ) الوسائل 26 : 207 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 26 : 208 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 5 .
( 5 ) الوسائل 26 : 206 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 26 : 210 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 11 .
( 7 ) الوسائل 26 : 211 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 14 .
( 8 ) سيأتي ما يدلّ على ذلك .
( 9 ) سيأتي ما يدلّ على ذلك .
( 10 ) العين 2 : 133 ، وفيه : « ويقال » بدل « وقال » .
( 11 ) تهذيب اللغة 2 : 369 .
( 12 ) ديوان الأدب 1 : 116 .
( 13 ) تهذيب اللغة 1 : 217 .
( 14 ) المختصر النافع : 272 ، وفيه : « أرض المزارع » بدل « مزارع الأرض » .
( 15 ) كشف اللثام 9 : 469 .
( 16 ) كشف اللثام 9 : 467 .
( 17 ) الوسائل 26 : 209 ، بمن ميراث الأزواج ، ح 10 .
( 18 ) الوسائل 26 : 208 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 7 .
( 19 ) كشف اللثام 9 : 467 .
( 20 )