( و ) على كلّ حال ف ( انّ منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع ، مثل ابن عمّ هو أخ ) لُامّ ، ومعتق هو ضامن أو إمام ، وابن ابن عمّ هو ابن ابن خال هو ابن بنت بنت عمّة وابن بنت بنت خالة ( فإنّه يرث بالاخوّة خاصّة ) مثلًا في الأوّل ، وبولاء العتق في الثاني ، وببنوّة العمّ والخال في الثالث ؛ إذ تعدّد السبب كتعدّد الوارث .
ومن هنا لم يحجب المتوصّل بالأكثر المتوصّل بالأقل إذا كان في درجته ، بل يشاركه من حيث اتّفقا وان لم يزاحمه من حيث افترقا ، فلو كان مع العمّ - الذي هو خال - خال فكخالين مع عمّ ، أو عمّ فكعمّين مع خال ، أو هما فكعمّين وخالين .
نعم خرج من ذلك المتقرّب بالأب والامّ بالنسبة إلى حجبه المتقرّب بالأب خاصّة في جميع الحواشي ولو واحداً أنثى مع الذكور المتعدّدين بشرط اتّحاد القرابة وتساوي الدرج ، حتى في مثل المقام الذي لو فرض فيه عمّ للأبوين مع العمّ الذي هو الخال فإنه يمنعه أيضاً من جهة العمومة وتبقى جهة الخؤولة خاصّة [ 1 ] .
[ لو دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات ] :
المسألة ( الرابعة : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ) وهو النصف والربع [ 2 ] .
( ولمن تقرّب بالامّ ) من الخؤولة اتّحد أو تعدّد ذكراً أو أنثى اجتمعوا أو افترقوا ( نصيبه الأعلى من أصل التركة ) وهو الثلث الذي هو نصيب الامّ لو لم يكن زوج أو زوجة أو كان [ 3 ] .
نعم قسمتهم مع الافتراق : سدس الثلث لقرابة الامّ إن اتّحد ، والثلث إن تعدّد ، والباقي لقرابتها من الأبوين أو الأب مع عدمها منهما ، والكلّ يقسّمون مالهم بالسوية على الأصحّ .
( و ) على كلّ حال ف ( - ما يبقى ) بعد أخذ الزوج أو الزوجة وقرابة الامّ استحقاقهم الذي عرفت ( فهو لقرابة الأب والامّ ) من الأعمام والعمّات اتّحد أو تعدّد ، ذكراً كان أو أنثى ، اجتمعوا في جهة القرابة أو افترقوا .
( وإن لم يكن ) قرابة الأب والامّ ( فلقرابة الأب ) ؛ لأنّهم يقومون مقامهم عند عدمهم [ 4 ] .
فإذا كانت الفريضة ستّة وماتت المرأة عن زوج وخؤولة وأعمام فثلاثة منها للزوج ، واثنان لقرابة الامّ ، وواحد لقرابة الأب ، وهو سدس الكلّ ، فإذا فرض تعدّدهم وافتراقهم بجهة القرابة كان لمن تقرّب بالامّ منهم سدس السدس إن كان متّحداً ، وثلثه إن كان متعدّداً ، والباقي لمن تقرّب بالأبوين أو الأب منهم يقسّمونه بالتفاوت .
شرح
[ 1 ] وكأنّ ذلك كلّه للدليل ، لا لأنّ تعدد السبب يقتضي أقربيّته كي يندرج تحت قاعدة الأقرب ، مع احتماله ، ويكون الخارج للدليل ، والأمر سهل ، واللَّه العالم .
[ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 3 ] لانّه انتقل إلى من تقرّب بها ولم يدخل نقص عليها بالزوج أو الزوجة فكذا من تقرّب بها .
[ 4 ] وذلك لأنّ النص يدخل عليهم بدخول الزوج والزوجة كمن تقرّبوا به وهو الأب ، فإنّ نصيبه في الفرض ذلك وهو الذي ينتقل إلى من يجرّون به .