تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

[ لو اجتمع أحد الروجين مع بني الأخوال والأعمام ] :

[ المسألة ] ( الخامسة : حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة ، فإن كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية ولبني الأخوال ثلث الأصل والباقي لبني الأعمام ) كما لو كان أخوال وأعمام [ 1 ] . ( المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج ) مضافاً إلى ما تقدّم منها سابقاً .

[ إرث الزوجة ما دامت في حبال الزوج ] :

( الأولى : الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج ) وكانت خالية من موانع الإرث السابقة ( وإن لم يدخل بها ) [ 2 ] . ( وكذا يرثها الزوج ) وإن لم يدخل بها كذلك أيضاً [ 3 ] . نعم يستثنى من ذلك : ما لو تزوّج المريض ومات في مرضه قبل الدخول بها فإنّها لا ترثه كما يأتي الكلام فيه . ( و ) أمّا في غير ذلك فلا إشكال في التوارث بينهما . بل ( لو طلّقت رجعيّة توارثا إذا مات أحدهما في العدّة لأنّها بحكم الزوجة ) [ 4 ] . [ كما ] أنّه ( لا ترث ) المطلّقة ( البائن ولا تورث كالمطلّقة ) طلقة ( ثالثة ، والتي لم يدخل بها واليائسة وليس في سنّها من تحيض ) لليأس ، ( والمختلعة والمبارأة ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لما عرفت من قيام الأولاد مقام آبائهم ، واللَّه العالم . [ 2 ] ضرورة صدق اسمها بدونه فيندرج فيما دلّ على إرثها من الكتاب « 1 » والسنّة « 2 » . [ 3 ] مضافاً إلى الإجماع بقسميه فيهما والنصوص « 3 » المستفيضة بالخصوص فيهما ، فالحكم فيهما معاً واضح . [ 4 ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه وعلى [ ذلك ] . [ 5 ] لانتفاء صدق الزوجة والزوج عليهما فعلًا . مضافاً إلى النصوص « 4 » المستفيضة أو المتواترة فيهما معاً . قال الباقر عليه السلام في حسن محمّد بن قيس : « فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ولا يرث منها » « 5 » . ولزرارة : « يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة » « 6 » . والصادق عليه السلام في حسن الحلبي : « إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها ولم ترثه » « 7 » .
هامش
( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) انظر الوسائل 26 : 195 وما بعدها ، ب 1 وما بعده من ميراث الأزواج . ( 3 ) انظر الوسائل 26 : 195 وما بعدها ، ب 1 وما بعده من ميراث الأزواج . ( 4 ) انظر الوسائل 26 : 229 ، ب 15 من ميراث الأزواج . و 224 ، ب 13 ، ح 6 ، 7 . و 22 : 296 ، من الخلع والمباراة ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 26 : 223 ، ب 13 من ميراث الأزواج ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 26 : 223 ، ب 13 من ميراث الأزواج ، ح 4 . ( 7 ) الوسائل 26 : 223 ، ب 13 من ميراث الأزواج ، ح 2 .