تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( والباقي لبني العمّ أو العمّة أو لبني العمومة أو العمّات للأب والامّ ) أو للأب عند عدمهم للذكر ضعف الأنثى إذا كانوا أولاد عمّ واحد أو أكثر أو عمّة كذلك ؛ لأنّه إذا اجتمع ابن عمّ وابنة عمّ آخر كان لابن العمّ الثلثان ولابنة العمّ الآخر الثلث [ 1 ] . ( وكذلك البحث في بني الخؤولة ) . ولو اجتمع أولاد العمّ وأولاد الخال فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو أكثر ، ولأولاد العمّ الباقي ، كما إذا اجتمع الأعمام والأخوال حتى أنّه يأتي فيهم ما سمعته من القول هناك ، فيكون لولد الخال السدس إن اتّحد الخال والثلث إن تعدّد . ثمّ إن اتّفقوا في الجهة تساووا في القسمة وإلّا كان المنتسب إلى الامّ بالنسبة إلى المنتسب إلى الأب أو الأبوين مثل كلالة الامّ بالنسبة إلى كلالة الأب أو الأبوين . ففي المثال حينئذٍ : سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للُامّ بالسوية إن اتّحد الخال أو الخالة ، وثلثه لأولاد المتعدّد ، لكلّ قبيل نصيب من يتقرّب به بالسوية ، وباقي الثلث لولد الخال أو الخالة اتّحد أو تعدّد للأبوين أو للأب ، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسوية ، وسدس الثلثين لأولاد العمّ أو العمّة للُامّ ، للذكر مثل الأنثى إن اتّحد من تقرّبوا به ، وثلثهما لأولاد المتعدّد ، لكلّ نصيب من يتقرّب به للذكر مثل الأنثى ، والباقي لأولاد العمّ أو العمّة أو لهما للأبوين أو للأب ، لكلّ نصيب من يتقرّب به ، للذكر ضعف الأنثى ، ولو اجتمع أولاد خال وخالة وعمّ وعمّة كان لأولاد الخال والخالة الثلث بالسوية ، ولأولاد العمّة ثلث الثلثين ، والباقي لأولاد العمّ [ 2 ] .

[ لو اجتمع للوارث سببان ] :

المسألة ( الثالثة : إذا اجتمع للوارث ) بالنسب أو السبب ( سببان ، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما ) اتّحد النوع كما في جدّ لأب هو جدّ لُامّ أو تعدّد كعمّ هو خال و ( مثل ابن عمّ لأب هو ابن خال لُامّ ) وذلك بأن يتزوّج أخو الشخص من أبيه بأخته من امّه ، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عمّ ، لأنه أخو أبيه ، وخال لأنّه أخو امّه ، وابنه ابن عمّ لأب هو ابن خال لُامّ . هذا والسببان إمّا أن يكونا نسبيّين نحو ما ذكرنا أو سببيّين كمعتق أو ضامن هو زوج أو زوجة أو مختلفين ( مثل زوج هو ابن عمّ « 1 » ) أو ابن خال ( أو بنت عمّ هي زوجة ) . ( و ) أمّا ( مثل عمّة لأب هي خالة لُامّ ) فهو من تعدّد النسبين ، نحو عمّ هو خال ، بل مثالهما متّحد مع فرض تبديل الذكر بالأنثى . وقد يتشعّب النسب فتكثر جهات الاستحقاق ، كجدّ جدّ لأب هو جدّ جدّ لُامّ هو جدّ جدّة له وجدّ جدّة لها ، وكابن ابن عمّ هو ابن ابن خال هو ابن بنت عمّة له وابن بنت خالة لها .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه هنا . [ 2 ] وخالف الحسن ، فأعطى أولاد الخال والخالة الثلث بالسوية وأولاد العمّ الثلث للذكر ضعف ما للُانثى ، ولأولاد العمّة الثلث الباقي أيضاً للذكر ضعف ما للُانثى « 2 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « مثل ابن عمّ هو زوج » . ( 2 ) نقله في المختلف 9 : 32 .