هذا والظاهر تقييد عبارة المصنف بما إذا اجتمع هؤلاء وكان جهة قرابتهم متحدّة .
وإلّا فلا ريب في اختلاف القسمة مع فرض اختلاف جهة العمّ والعمّة وجهة الخال والخالة من الأب - بل والامّ أيضاً في قول - فيكون للعمّة أو العمّ من قبل الامّ السدس من ثلثي الثلثين والباقي للآخر ، وللخال أو الخالة من الامّ ذلك أيضاً من ثلث الثلثين والباقي للآخر ، وكذا في الامّ .
ومنه يعلم الحال في حكم الستّة عشر ، وهو ما لو اجتمع عمّ الأب وعمّته من الأبوين ومثلهما من الامّ ، وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الامّ ، وعمّ الامّ وعمّتها من الأبوين ومثلهما من الامّ ، وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الامّ ، فإنّه يكون للثمانية من قبل الامّ الثلث ، ثلثاه لأعمامها الأربعة ، ثلثهما لمن تقرّب منهما بالامّ بالسوية [ 1 ] وثلثاهما لمن تقرّب بالأبوين بالتفاوت أو بالسوية ، وثلث الثلث للأخوال الأربعة ، ثلثه لمن تقرّب منهما بالامّ بالسوية ، والثلثان لمن تقرّب بالأبوين بالتفاوت أو بالسوية ، ولعل هذا هو الأظهر .
ويحتمل قسمة الثلث أثماناً ، والذكر والأنثى سواء ؛ لتقرّب الجميع بالامّ .
ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال بالسوية ، وثلثاه لأعمامها كذلك ، للتقرّب بالامّ .
ويحتمل قسمة الثلث نصفين اعتباراً بالسبب دون الرؤوس ، نصفه للأخوال إمّا على التفاوت أو التسوية على الاحتمالين ، ونصفه لأعمامها كذلك على الاحتمالين .
وقد تحصّل من ذلك : أنّ الثلث الذي لقرابة الامّ فيه احتمالات ثلاثة :
أحدها : قسمته بينهم على عدد الرؤوس بالسوية .
وثانيها : تنصيفه بين قبيلي العمومة والخؤولة .
وثالثها : قسمته بين القبيلين أثلاثاً . وكلّ من الاحتمالين الأخيرين يحتمل احتمالين :
الأوّل : قسمة نصيب كلّ قبيل من النصف أو الثلث أو الثلثين على الرؤوس .
والثاني : قسمته عليهم أثلاثاً .
وأمّا الثلثان من أصل المال فلقرابة الأب ، ثلثهما لخؤولة الأب أثلاثاً بينهم ؛ لتقرّبهم بالأب ، ثلثه للخال والخالة من قبل امّه بالسوية ، وثلثاه لخاله وخالته من الأبوين كذلك [ 2 ] .
وثلثا الثلثين للعمّتين والعمّين أثلاثاً ، ثلثه للعمّ والعمّة من قبل الامّ بالسوية [ 3 ] وثلثاه للعمّ والعمّة من قبل الأب أثلاثاً قولًا واحداً . فعلى تقدير قسمة نصيب قرابة الامّ ثمانية تصحّ من ستمئة وثمانية وأربعين ، وكذلك على التنصيف على القبيلين ، وقسمة نصيب كلّ قبيل على عدد الرؤوس .
وأمّا على تقدير قسمته أثلاثاً فتصحّ من ثلاثمئة وأربعة وعشرين ، وكذلك إن قسّم الثلث على القبيلين أثلاثاً ثمّ نصيب كلّ قبيل على عدد الرؤوس ، أمّا لو قسّمه - أي نصيب كلّ قبيل - أثلاثاً أيضاً فتصحّ من مئة واثنين وستّين .
شرح
[ 1 ] على المشهور .
[ 2 ] على المشهور .
[ 3 ] على المشهور .