أخذها وإعادة المغصوب وأرشه لو نقص ) كما تسمع تفصيلالكلام فيه إن شاء اللَّه عند ذكر المصنّف له .
( و ) إن كانت غير محضة كما ( لو صبغ الثوب ) المغصوببصبغ منه ، فإن كان الحاصل مجرّد تمويه لا يحصل منه عين لو نزع فليسللغاصب النزع إن رضي المالك ، وله إجباره عليه في أقوىالوجهين [ 1 ] . ويحتمل ضعيفاً العدم [ 2 ] .
وإن كان الحاصل بالصبغ عيناً لا أنّه تمويه محض ، فإن كان يمكنفصله ( كان له إزالة الصبغ بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب ) وإن لم يأذن المالك ، بل وإن منع [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّ الواجب عليه إعادة العين كما كانت ، ولأنّه قد يريد تغريمهأرش النقصان الحاصل وإزالته .
[ 2 ] لأنّه كقصارة الثوب .
[ 3 ] وفاقاً للشيخ « 1 » وابني زهرة « 2 » وإدريس « 3 » والفاضل فيأكثر كتبه « 4 » ، والشهيدين « 5 » والكركي « 6 » وغيرهم على ما حكيعن بعضهم ، بل في المسالك : أنّه الأشهر « 7 » ، بل فيالمختلف « 8 » والتنقيح « 9 » : هو المشهور ، بل في الرياض : أنّهالمشهور ، خصوصاً بين المتأخّرين « 10 » .
ومن الغريب بعد ذلك كلّه ما في الإيضاح من أنّه لا خلاف في منع الغاصبمن الإزالة لو نقص الثوب بهاولافي إجابته مع عدم هلاك الصبغ وعدم نقص الثوب أصلًا « 11 » .
اللهمّ إلّاأن يريد بذلك مع العلم بالنقص بعد حمل عبارات الأصحاب على النقص المحتمل ، إلّاأنّه كما ترىمنافٍ لإطلاقهم ، كمنافاة ما تسمعه من والده وغيره لما ذكره أخيراً من نفي الخلاف عن الإجابة .
وعلى كلّ حال فلا ريب في أنّ المشهور ما عرفت خلافاًللمحكي عن الإسكافي والفاضل في المختلف من أنّه ليسللغاصب قلع الصبغ بدون إذن المالك ، فإن لم يرض دفع قيمةالصبغ ووجب على الغاصب قبوله « 12 » . واستجوده في التنقيح ، بل قال : « وعليه الفتوى » « 13 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 77 . الخلاف 3 : 406 .
( 2 ) الغنية : 279 .
( 3 ) السرائر 2 : 481 .
( 4 ) القواعد 2 : 234 . التحرير 4 : 538 . الإرشاد 1 : 447 .
( 5 ) اللمعة : 222 . الروضة 7 : 51 .
( 6 ) جامع المقاصد 6 : 596 .
( 7 ) المسالك 12 : 213 .
( 8 ) المختلف 6 : 118 .
( 9 ) التنقيح 4 : 73 .
( 10 ) الرياض 12 : 282 .
( 11 ) الايضاح 2 : 187 .
( 12 ) المختلف 6 : 118 .
( 13 ) التنقيح 4 : 74 .