تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( و ) على كلّ حال فلا يخفى أنّ ( البحث في المدبّروالمكاتب المشروط ) والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً ( وامّ الولدكالبحث في القنّ ) [ 1 ] . نعم لو تحرّر البعض جرى على كلّ من جزء الحرّ والملك حكمه ، كما هو واضح ، واللَّه العالم . ( وإذا تعذّر ) عادة ( تسليم المغصوب دفع الغاصب‌البدل ) مثلًا أو قيمة ( ويملكه المغصوب منه ولا يملك الغاصب‌العين المغصوبة ، ولو عادت كان لكلّ منهما الرجوع ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] ضرورة اشتراك الجميع في المملوكية . [ 2 ] كما صرّح بذلك كلّه غير واحد من أساطين الأصحاب ، كالشيخ « 1 » وابن إدريس « 2 » والفاضل « 3 » والشهيد والكركي « 4 » وغيرهم بل في المسالك نسبته إليهم « 5 » مشعراً بالاتّفاق عليه . بل في محكي الخلاف والغنية نفي الخلاف عن ملك المغصوب منه البدل المزبور « 6 » . بل ظاهرهما على ما قيل بين المسلمين « 7 » . نعم في قواعد الفاضل ما صار سبباً للوسوسة في الحكم‌المزبور فإنّه قال في موضع منها : « ولو أبق العبد ضمن فيالحال القيمة للحيلولة ، فإن عاد ترادّا ، وللغاصب حبس العين‌إلى أن يردّ القيمة عليه على إشكال ، فإن تلف العبد محبوساًفالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع الأولى » « 8 » . وقال في آخر : « ويجب ردّ العين ما دامت باقية ، فإن‌تعذّر دفع الغاصب البدل ، ويملكه المغصوب منه ، ولا يملك‌الغاصب العين المغصوبة ، فإن عاد فلكلّ منهما الرجوع ، وهل‌يجبر على إعادة البدل لو طلبه الغاصب ؟ إشكال » « 9 » . لكن في جامع المقاصد بعد أن شرح العبارة الأولى ، قال : « واعلم أنّ هنا إشكالًا ، فإنّه كيف تجب القيمة ويملكهابالأخذ ويبقى العبد على ملكه ؟ وجعلها في مقابل الحيلولة لا يكاد يتّضح معناه » « 10 » . وقال في شرح الأخرى : « ومقتضى كلامهم أنّ تملّكه‌للحيلولة يقتضي أن لا يكون في مقابل العين المغصوبة ، وتحقيقه لا يخلو من إشكال » « 11 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 95 . الخلاف 3 : 412 . ( 2 ) السرائر 2 : 486 . ( 3 ) الإرشاد 1 : 446 ، التحرير 4 : 535 . الدروس 3 : 112 . ( 4 ) جامع المقاصد 6 : 271 . ( 5 ) المسالك 12 : 200 - 201 . ( 6 ) الخلاف 3 : 412 . الغنية : 281 - 282 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 6 : 254 . ( 8 ) القواعد 2 : 228 . ( 9 ) القواعد 2 : 230 . ( 10 ) جامع المقاصد 6 : 261 ، 271 . ( 11 ) جامع المقاصد 6 : 261 ، 271 .