تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
ثمّ إنّه حيث يضمنها للخيانة أو غيرها فهل يبرأ بالدفع إلى الحاكم ؟ وجهان [ 1 ] . وقد عرفت سابقاً أنّ الأصح‌ّبقاء الضمان [ 2 ] . كما أنّ الظاهر بقاء حكم التملّك له بعد التعريف حولًا وإن أثم وخان في أثنائه بنيّة التملّك [ 3 ] . وعلى كلّ حال فقد ظهر لك ممّا ذكرناه هنا وسابقاً في نيّة التملّك الحال في جميع الصور المذكورة في المقام - وهي أخذها بقصد الحفظ دائماً ، وبقصده في الحول ، والتملّك بعده ، وبقصد الخيانة في الابتداء وفي الأثناء - وأنّه لونوى التملّك بعد تعريفها حولًا من أوّل الأمر فهل يحتاج إلى تجديد النيّة أو تكفي النيّة الأولى ، وقلنا إنّ الأحوط والأقوىالتجديد إلّامع استمرار العزم على وجه يقوم مقام تجديده . ( و ) كيف كان ف ( - زيادتها له ) أي المالك ما دامت علىملكه [ 4 ] ( متّصلة كانت الزيادة ) كالسمن ( أو منفصلة ) كالولد [ 5 ] [ فيبقى النماء المنفصل على حكم مجهول المالك ] . ولذا لو تملّكها ثمّ حصل منها نماء فجاء المالك كان له العين دون النماء المنفصل الذي حصل في ملك‌الملتقط [ 6 ] أمّا المتّصل فالظاهر تبعيّته .
شرح
[ 1 ] وفي المسالك أصحّهما ذلك « 1 » . [ 2 ] للأصل وكونه وليّ حفظ لا وليّ ذات كما تقدّم الكلام فيه سابقاً . [ 3 ] لإطلاق ما دلّ عليه من الالتقاط والتعريف ، كما صرّح به‌الفاضل وولده والشهيدان والكركي « 2 » وغيرهم . بل لا أجد فيه‌خلافاً . نعم فيه احتمال باعتبار كون التملّك على خلاف الأصل‌والمتيقّن منه غير المفروض . وفيه : أنّ ظاهر الدليل حجّة شرعيّة . [ 4 ] لمعلومية تبعيّة النماء للملك . [ 5 ] نعم في القواعد : « في تبعيّة اللقطة نظر أقربه‌ذلك » « 3 » وتبعه ولده « 4 » والكركي « 5 » وثاني الشهيدين « 6 » ؛ لأن‌ّالملتقط إذا استحقّ ملك العين استحقّ ملك النماء بالتبعيّة ، لأنّ الفرع‌لا يزيد على أصله ، واستحقاق التملّك يحصل بمجرّد الالتقاط وإن‌كان التعريف شرطاً ، فقد وجد النماء بعد الاستحقاق ، فيتبع العين‌بل لا يشترط لتملّكه حول بانفراده إذا كمل حول الأصل . وفيه : منع التبعية في المنفصل بعد عدم صدق اسم الالتقاط عليه ، فيبقى على حكم مجهول المالك ، خصوصاً بعد ما عرفت من كون التملّك على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على المتيقّن . ودعوى وجود النماءمستحقّاً فيه ذلك واضحة المنع . [ 6 ] بلا خلاف أجده فيه وإن قلنا بانفساخ ملكه عن الأصل لكن من حينه كالمبيع بالخيار .
هامش
( 1 ) المسالك 12 : 547 . ( 2 ) التحرير 4 : 471 . القواعد 2 : 211 . الإيضاح 2 : 157 . الدروس 3 : 84 . المسالك 12 : 547 . جامع المقاصد 6 : 167 . ( 3 ) القواعد 2 : 214 . ( 4 ) الايضاح 2 : 161 . ( 5 ) جامع المقاصد 6 : 187 . ( 6 ) المسالك 12 : 547 - 548 .