تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
بل [ ولا يسقط أيضاً وجوب التعريف عن الملتقط بالدفع إلى الحاكم ] [ 1 ] . هذا ، والظاهر أنّ المراد من هذه‌المسألة بيان عدم خروج الثمن عن حكم الالتقاط لو باعها الحاكم لمصلحة اقتضت ذلك ، واللَّه العالم .

[ التعريف واجب نفسي أم غيري ] :

المسألة ( الثالثة : قيل ) [ 2 ] : ( لا يجب التعريف ) وجوباًشرطيّاً ( إلّامع نيّة التملّك ) [ 3 ] ( وفيه إشكال ينشأ من خفاءحالها عن المالك ) [ 4 ] . [ والظاهر كونه واجباً نفسيّاً وعلى الإطلاق ] . لكن يشترط في التملّك التعريف [ 5 ] . ( و ) لذا ( لا يجوز تملّكها إلّابعد التعريف ولو بقيت فييده أحوالًا ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] من ذلك ينقدح أيضاً عدم سقوط خطاب التعريف عنه‌بالدفع إلى الحاكم كما أشرنا إليه سابقاً ، وصرّح به الفاضل فيالتذكرة « 1 » . [ 2 ] والقائل الشيخ في المحكي عن موضع من مبسوطه . [ 3 ] ولفظه « من وجد لقطة نظرت فإن أراد حفظها علىصاحبها لا يلزمه أن يعرّف لأنّ التعريف إنّما يكون للتملّك » « 2 » . [ 4 ] بعدم التعريف المأمور به في النصوص « 3 » على جهة الإطلاق . بل عن الخلاف والمبسوط والغنية وظاهرالتذكرة الإجماع عليه « 4 » ، كما عن السرائر وكشف الرموز نفي الخلاف فيه « 5 » . وهو كذلك ، فإنّ المحكي عن‌المقنع إلى الرياض إطلاق التصريح بوجوبه « 6 » . بل عنه في موضع آخر من مبسوطه التصريح بذلك أيضاً قال : « من وجد لقطة فإنّها تكون في يده أمانة ويلزم أن يعرّفها سنة ، فإذا عرّفها سنة كان بعد ذلك بالخيار إن شاءحفظها على صاحبها وإن شاء تصدّق بشرط الضمان وإن شاء تصرّف فيها بالضمان » « 7 » . كلّ ذلك مضافاً إلى إطلاق‌الأمر به في النصوص « 8 » المستفيضة التي فيها الصحيح وغيره المؤيّد بأنّه مقدّمة لإيصال‌المال إلى صاحبه ، بل لولاه لكان إبقاؤه في مكانه أصلح لمالكه من التقاطه ، لكونه أقرب إلى الإيصال منه ، لاحتمال‌رجوعه إليه ، ومن هنا وجب في لقطة الحرم وإن لم يكن فيها تملّك . ودعوى كونه بعدم قصد التملّك يكون مجهول‌المالك واضحة الفساد ؛ ضرورة صدق اسم اللقطة عليه - باعتبار كونه مالًا ضائعاً لا يد عليه - ، سواء قصد التملّك أولا ، بخلاف مجهول المالك الذي هو غير الضائع المزبور . [ 5 ] وهو لا يقتضي اشتراط وجوبه بقصده بعد إطلاق الأمر كما عرفت ؛ إذ هو شرط لحصوله لا شرط لوجوبه‌المطلق . [ 6 ] لما عرفت من اتّفاق النصّ « 9 » والفتوى على اشتراطه به .
هامش
( 1 ) التذكرة 17 : 235 . ( 2 ) المبسوط 3 : 322 . ( 3 ) انظر الوسائل 25 : 441 ، ب 2 من اللقطة . ( 4 ) الخلاف 3 : 577 - 578 . المبسوط 3 : 322 . الغنية : 303 . التذكرة 17 : 219 . ( 5 ) السرائر 2 : 104 . كشف الرموز 2 : 409 . ( 6 ) حكاه في مفتاح الكرامة 6 : 156 . ( 7 ) المبسوط 3 : 320 - 321 . ( 8 ) انظر الوسائل 25 : 441 ، ب 2 من اللقطة . ( 9 ) انظر الوسائل 25 : 441 ، ب 2 من اللقطة .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 529 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )