تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢

[ أحكام الملتقط ] :

[ الأمر ] ( الثالث في الأحكام وهي مسائل : )

[ حكم اعتبار التوالي في التعريف سنة ] :

( الأولى : ) يجب التعريف سنة [ 1 ] . والمدار على صدق ذلك عرفاً ، كما في غيره ممّا علّق عليه الحكم [ 2 ] . وفي المتن ( ليس التوالي شرطاً في التعريف ، فلو فرّقه‌جاز ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . والنصوص‌مستفيضة أو متواترة « 1 » فيه . وما في خبر أبان بن تغلب قال : أصبت يوماً ثلاثين ديناراًفسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذلك ، فقال لي : « أين أصبت ذلك ؟ فقلت‌له : كنت منصرفاً إلى منزلي فأصبتها ، قال : فقال : صر إلى المكان‌الذي أصبت فيه فعرّفه ، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيّام فاعطه وإلّافتصدّق به » « 2 » مطرح أو محمول على غير اللقطة أو على حصول‌اليأس بذلك أو ثلاثة أيّام بعد السنة أو غير ذلك . [ 2 ] ولكن صرّح الشيخ والفاضلان والشهيدان والكركيوغيرهم بأنّه لا يجب فيه التوالي « 3 » . بل في الكفاية نسبته إلىالأصحاب « 4 » . [ 3 ] وفي المسالك « 5 » وغيرها : أنّ للتوالي المحكوم بعدم‌وجوبه تفسيرين : أحدهما استيعاب وقت الحول بالتعريف . ولا خلاف ولا إشكال في عدم وجوبه . بل في المسالك « 6 » وغيرها الاتّفاق عليه ؛ لصدق العرف‌بدونه . والثاني توالي التعريف في الحول الواحد بحيث يقع‌التعريف المعتبر في اثني عشر شهراً متوالية ، فإنّ ذلك أيضاًغير لازم على ما صرّح به غير واحد ، فيجوز له أن يعرّف‌شهرين ويترك شهرين ، وهكذا حتى يتمّ له إثنا عشر شهراً . وعن التذكرة تشبيهه بما لو نذر صوم سنة ، فإنّه يجوز له‌التوالي والتفريق « 7 » . قلت : إن لم يكن إجماعاً أمكن دعوى انسياق التوالي بالمعنى المزبور [ أي الأوّل ] . خصوصاً بعد تصريح‌الفاضل والشهيدين والكركي « 8 » وغيرهم بكون مبتدئه حين الالتقاطمع الإمكان محتجّين له بقوله عليه السلام : « فإذا ابتليت بها فعرّفها سنة » « 9 » لظهور الفاء في ذلك . وإن كان فيه منع دلالة فاء الربط على ذلك إلّاأن‌ّمقتضى العرف الاتّصال فيما عيّن مبتدأه إلى تمام الحول . ولعلّه لذا كان المحكي عن بعض الشافعية عدم جواز التعريف على الوجه المزبور « 10 » [ أي الثاني ] .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 25 : 441 ، ب 2 من اللقطة . ( 2 ) الوسائل 25 : 443 ، ب 2 من اللقطة ، ح 7 . ( 3 ) المبسوط 3 : 322 . الشرائع 3 : 294 . القواعد 2 : 210 - 211 . اللمعة : 225 . المسالك 12 : 540 - 541 . جامع المقاصد 6 : 160 . ( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 539 . ( 5 ) المسالك 12 : 540 . ( 6 ) المسالك 12 : 540 - 541 . ( 7 ) التذكرة 17 : 224 . ( 8 ) الوسائل 25 : 442 ، ب 2 من اللقطة ، ح 3 . ( 9 ) التحرير 4 : 469 . الدروس 3 : 88 . الروضة 7 : 96 . جامع المقاصد 6 : 161 . ( 10 ) حلية العلماء 5 : 526 . روضة الطالبين 5 : 407 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 522 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )