تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ومزجه في الرياض « ما يوجد في أرض خربة قد جلاعنها أهلها بحيث لم يعرفوا أصلًا ، أو في فلاة : أيأرض قفرة غير معمورة من أصلها ، أو تحت الأرض التي لامالك لها ظاهراً فهو لواجده فيملكه من غير تعريف إجماعاً إذا لم يكن عليه أثر الإسلام من الشهادتين أو اسم سلطان من‌سلاطينه ، وعلى الأقوى مطلقاً وفاقاً للنهاية والحلّيوغيرهما » « 1 » . وفي الكفاية بعد أن ذكر الثلاثة التي في المتن قال : « والمشهور عدم الفرق بين أن يكون عليه أثر الإسلام أو لم‌يكن » « 2 » . قلت : لم أتحقّق الشهرة المزبورة فضلًا عن الإجماع ؛ إذ المحكي عن المقنع : « وإن وجدت لقطة في داروكانت عامرة فهي لأهلها وإن كانت خراباً فهي لك » « 3 » . وفي النهاية : « اللقطة على ضربين : ضرب منها يجوز أخذه ، ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه ، وهو كلّ ما كان دون الدرهم ، أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه » « 4 » . ونحوه في التحرير ومحكيّ السرائر « 5 » . وقال فيها أيضاً : « وإن وجد كنز في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في الميراث إن كان‌له شريك فإن كانت الدار انتقلت إليه بابتياع من قوم عرّف البائع إن عرفه ، وإلّا أخرج خمسه إلى مستحقّه وكان‌له الباقي ، وكذلك من ابتاع بعيراً أو بقرة أو شاة فذبح شيئاً من ذلك فوجد في جوفه شيئاً له قيمة عرّفه ممّن‌ابتاع ذلك الحيوان منه ، فإن عرفه أعطاه وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس وكان له الباقي ، فإن ابتاع سمكة فوجدفي جوفها درّة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك أخرج منها الخمس ، وكان له الباقي » « 6 » . وفي المقنعة : « ومن وجد كنزاً في دار » « 7 » إلى آخر ما سمعته من النهاية . وفي الوسيلة : « وإن وجد خافياً تحت الأرض في خراب لم يعرف له صاحب أخرج منه الخمس ، والباقيله ، وإن عرف له مالك عرّف فإن عرف ردّ عليه وإن لم يعرف أخرج منه الخمس على ما ذكرنا » « 8 » إلى آخر ما ذكره . وعن الغنية : « وكذا إن وجد فيما لا يعرف له مالك من الديار الدارسة » « 9 » وإن كنت لم أتحقّقه فيماحضرني من نسختها . وعن فقه الراوندي : « وما يوجد في موضع خرب مدفوناً لا من أثر أهل هذا الزمان » « 10 » . وليس في شيء منها [ / هذه الكتب ] ذكر الثلاثة .
هامش
( 1 ) الرياض 12 : 415 - 416 . ( 2 ) كفاية الأحكام 2 : 535 . ( 3 ) المقنع : 380 . ( 4 ) النهاية : 320 . ( 5 ) التحرير 4 : 463 . السرائر 2 : 101 . ( 6 ) النهاية : 321 . ( 7 ) المقنعة : 646 . ( 8 ) الوسيلة : 278 . ( 9 ) الغنية : 129 . ( 10 ) فقه القرآن 1 : 395 .