تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
الحرمة في جميع صور المسألة وهي الخيانة حال الالتقاط والعلم بها بعد ذلك والخوف منها بعد ذلك أيضاً وغيرها ] . ( و ) كيف كان ف [ - قيل ] [ 1 ] : إنّها ( يتأكّد ) أيضاً ( فيه مع‌العسر ) الذي قد يكون سبباً لعدم وصولها إلى مالكها لو ظهر بل [ قيل : ] [ 2 ] . بتأكّدها فيه أيضاً وإن لم يكن فاسقاً والأمر في ذلك كلّه‌سهل بعد التسامح وإلّا ف [ - مشكل : ] [ 3 ] . ( ويستحبّ الإشهادعليها ) [ 4 ] . وينبغي له أن يعرّف الشهود بعض الصفات دون الجميع مخافة شياع أمرها وربّما احتمل ذكر جميع الصفات حتىيخلص من احتمال تملّك الوارث مثلًا لو مات والأمر في ذلك سهل [ 5 ] ، واللَّه العالم . ( مسائل خمس ) :

[ حكم ما يوجد في المفاوز أو في خربة أو مدفوناً ] :

( الأولى : ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلهافهو لواجده ينتفع به بلا تعريف ، وكذا ما يجده مدفوناً فيأرض لا مالك لها ) سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] قد ذكر غير واحد [ بذلك ] . [ 2 ] [ كما ] صرّح بعض « 1 » [ بذلك ] . [ 3 ] [ إذ ] قد يشكل إثبات الحكم الشرعي بمثل ذلك ، خصوصاً بعدصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن اللقطة يجدها الفقير هو فيهابمنزلة الغني ؟ فقال : « نعم قال : وكان عليّ بن الحسين عليهما السلام يقول‌لأهله : لا تمسّوها » « 2 » واللَّه العالم . [ 4 ] إجماعاً في محكيّ الخلاف « 3 » وعند علمائنا في محكيّالتذكرة « 4 » . وهو كذلك ، فأنّي لم أجد خلافاً بيننا في عدم الوجوب . نعم عن أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه ذلك « 5 » . ولعلّه للأمر في المروي من طرقهم « من التقط لقطة فليشهد عليها ذاعدل أو ذوي عدل ، ولا يكتم ولا يغيّب » « 6 » الذي لولا التسامح فيالندب وفتوى الأصحاب به - مؤيّداً معه : بأنّ فيه صيانة للنفس عن‌الطمع فيها وحفظاً لها عن الخلط بماله لو عرض له عارض - لكان قاصراًعن إثباته فضلًا عن الوجوب . [ 5 ] وإن أطنب فيه بعض « 7 » العامة . [ 6 ] وفي النافع : « ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض‌فهو لواجده » « 8 » .
هامش
( 1 ) المسالك 12 : 522 . ( 2 ) الوسائل 25 : 441 ، ب 1 من اللقطة ، ح 9 ، وفيه : « هي لأهلها لا تمسّوها » . ( 3 ) الخلاف 3 : 580 - 581 . ( 4 ) التذكرة 17 : 173 . ( 5 ) المجموع 15 : 258 . المغني والشرح الكبير 6 : 335 ، 355 . ( 6 ) مسند أحمد 4 : 266 . سنن البيهقي 6 : 187 ، 193 . ( 7 ) انظر العزيز 6 : 339 - 340 . ( 8 ) المختصر النافع : 262 .