. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
السرائر « 1 » .
بل هو ظاهر لقطة النافع وكشف الرموز « 2 » .
بل هو صريح الدروس وكذا الروضة « 3 » .
بل عن الخلاف أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم « 4 » .
وأمّا القائل بكراهة الأزيد فهو الصدوق ووالده وأبو عليّوالتقي والمفيد والشيخ وبنو حمزة وزهرة وإدريس والآبيوالفاضل في بعض كتبه والشهيدان والخراساني والكاشاني « 5 » على ما حكي عن بعضهم . بل عن السرائر هو الحقّ اليقين « 6 » .
بل قد سمعت ما عن الخلاف والمبسوط والغنية « 7 » .
إلى غير ذلك من كلماتهم المختلفة حتى من المصنّف الواحد في الكتاب الواحد في الحجّ بشيء وفي اللقطةبآخر .
ومحصّل الجميع :
1 - الحرمة مطلقاً من غير فرق بين الدرهم وأقلّ منه وأزيد وبنيّة الإنشاد وعدمها . وبنيّة التملّك وعدمها .
2 - والكراهة كذلك .
3 - والتفصيل بين الأقلّ من الدرهم وغيره ، فيجوز الأوّل بلا كراهة والثاني معها أو مع الحرمة ، وبين نيّةالتملّك فلا يجوز مطلقاً ، وبنيّة الإنشاد فيجوز كذلك ، وبين الفاسق والعدل ، فيحرم على الأوّل ويحلّ للثاني .
وأمّا التملّك . ففي المختلف : « لا يجوز تملّك لقطةالحرم إجماعاً ، بل يجب تعريفها » « 8 » .
وفي التذكرة : « لا يجوز تملّكها عند أحد من علمائناأجمع » « 9 » .
لكن عن التقيّ القول بجواز تملّكها بعد التعريف « 10 » . وربّما مال إليه من تأخّر عنه « 11 » .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 101 .
( 2 ) المختصر النافع : 261 . كشف الرموز 2 : 410 - 411 .
( 3 ) الدروس 3 : 86 ، 87 . الروضة 7 : 95 .
( 4 ) انظر الخلاف 3 : 582 - 283 ، 586 .
( 5 ) نقله عن الصدوق في التنقيح 4 : 117 . انظر المقنع : 379 . وعن الوالد وأبو علي فيالمختلف 6 : 81 - 82 ، 85 . الكافي : 350 . المقنعة : 646 . النهاية : 320 . الوسيلة : 278 . الغنية : 303 . السرائر 2 : 101 . كشف الرموز 2 : 410 - 411 . التبصرة : 107 . التذكرة 7 : 172 . الدروس 3 : 86 . الروضة 7 : 92 - 93 . كفاية الأحكام 2 : 530 . المفاتيح 3 : 176 .
« 7 » « 9 »
( 6 ) السرائر 2 : 102 .
( 7 ) تقدّم في الصفحة المتقدّمة .
( 8 ) المختلف 6 : 80 .
( 9 ) التذكرة 17 : 204 .
( 10 ) الكافي : 350 ، ولكنّه أطلق ولم يفصّل بين الحرم وغير .
( 11 ) انظر كفاية الأحكام 2 : 530 . المفاتيح 3 : 177 .