تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
والظاهر أنّ المدار على حال الالتقاط فلو كان دون الدرهم حينه ثمّ بلغ قيمته أزيد بعد ذلك - أو بالعكس - لم‌يتغيّر الحكم [ 1 ] . هذا كلّه في غير الحرم . 38 / 283 / 39 / 428 أمّا فيه ف [ - قيل بالحرمة ] [ 2 ] . [ وفي المتن ] : ( وما كان أزيد من ذلك [ / الدرهم ] فإن‌وجد في الحرم قيل ) [ 3 ] : ( يحرم أخذه ، وقيل : يكره « 1 » ، وهو أشبه ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّه المنساق من الأدلّة . [ 2 ] [ كما أنّ ] ظاهر إطلاق جماعة الحرمة . بل في الروضةنسبة الإطلاق المزبور إلى الأكثر « 2 » . بل في غيرها مستفيضاً حدّ الاستفاضة نسبته إلى الشهرة . بل مقتضاه عدم الفرق بين نيّة التملّك وعدمها ، ونيّة الإنشاد وعدمها . لكن في اللمعة حرمة الالتقاط بنيّة التملّك قليلًا أو كثيراً ، وجوازه بنيّة الإنشاد « 3 » ، بل قيل : إنّه خيرة الخلاف « 4 » . بل عنه وعن المبسوط إجماع الفرقة وأخبارهم « 5 » على عدم الجواز بنيّة التملّك ، ونفي الخلاف - بل قيل : أي بين المسلمين « 6 » - عن الجواز ، للتعريف والحفظ لصاحبها . وظاهر الغنية : عدم الفرق بين لقطة الحرم وغيره إلّابعدم‌جواز التملّك في الأوّل وعدم لزوم ضمانها إذا تصدّق بها « 7 » . بل لعلّ ذلك من معقد إجماعه . بل لعلّه الظاهر من المقنعة « 8 » . بل قيل : « ونحوه في المراسم إلّاأن ظاهره - كما هوالمحكي عن القاضي - الانتفاع بما دون الدرهم من دون‌تعريف » « 9 » بل ظاهر المتن عدم الخلاف فيه . لأنّه جعل مورد الخلاف غيره . قال بعد ما سمعت [ ذلك ] . [ 3 ] والقائل من عرفت . [ 4 ] بل ظاهره عدم الكراهة فيه . كما هو المحكي عن موضع‌من المبسوط والخلاف « 10 » . بل وعن ظاهر لقطة
هامش
( 1 ) النهاية : 320 . ( 2 ) الروضة 7 : 95 - 96 . ( 3 ) اللمعة : 224 - 225 . ( 4 ) قاله في مفتاح الكرامة 6 : 142 . ( 5 ) الخلاف 3 : 585 - 586 . المبسوط 3 : 327 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 6 : 142 . ( 7 ) الغنية : 303 . ( 8 ) المقنعة : 646 . ( 9 ) مفتاح الكرامة 6 : 142 - 143 . ( 10 ) المبسوط 3 : 321 . الخلاف 3 : 582 - 583 .