بل يتّجه عليه وجوب ردّ العين لو جاء الطالب كالكثير [ 1 ] .
وأمّا الدرهم فالأقوى كونه كالزائد في وجوب التعريف [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] وإجماع الفخر والتنقيح « 1 » لم نتحقّقه ، بل لعلّ المتحقّق خلافه ؛ لإطلاق الخبر المزبور « 2 » ، هذا .
وفي الرياض بعد أن نفى الخلاف عن جواز التقاطه والانتفاع به وحكى الإجماع على ذلك عن التنقيح وأرسله عنالتذكرة قال : « وهل يجب ضمانه مع ظهور المالك ؟ قولان : أحوطهما ذلك ، وفاقاً للقواعد والتنقيح وغيرهما ؛ للأصل وعدمصراحة النصوص في التملّك بناءً على عدم صراحة اللام فيه ، مع أنّبعضها الذي هو المعتبر سنداً - دون ما تضمّن اللام ، لإرساله مععدم جابر له فيه - لم يتضمّن عدا نفي وجوب التعريف في هذاالمقدار وهو لا يستلزم التملّك ، لاجتماعه مع جواز التصرّف فيه . . . إلى آخره » « 3 » . وظاهره عدم التملّك وأنّ المراد من ضمانه ردّ عينه . ولا يخفى عليك ما فيه من عدم تحرير المسألة التي قد عرفت أنّحاصلها يقع في أمرين : أحدهما في وجوب ردّ العين مع وجودهاوطلبه ، وثانيهما في ضمان المثل والقيمة مع التلف والحقّ فيهما معاًذلك إن لم يثبت إجماع الغنية « 4 » المعتضد بالشهرة المحكية . وكأنّالذي أوقعه في ذلك عبارة التنقيح « 5 » ونحوها ، فإنّها غير منقّحة ، هذا . وظاهر المحكي عن ابن إدريس التفصيل ، فأوجب ردّالعين مع وجودها ، ونفى الضمان عنه مع تلفها « 6 » . فلا تناقضفي كلامه إلّامع ثبوت استلزام وجوب الردّ الضمان مع التلفوبالعكس ، وله منعه . وإن كان التحقيق خلافه بعد أن استظهرنا كونهكالكثير الذي حكمه ذلك .
[ 2 ] وفاقاً لظاهر الصدوق والمفيد والنهاية والحلّي « 7 » . بلصريح الخلاف وابن زهرة « 8 » والفاضل « 9 » والشهيدين وأبيالعبّاس والمقداد « 10 » وغيرهم .
بل في محكيّ الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم « 11 » . بل هو من معقد عموم إجماع الغنية أيضاً « 12 » . لإطلاق مادلّ عليه ، وخصوص مفهوم الخبرين « 13 » السابقين والصحيح عن الرجل يصيبدرهماً أو ثوباً أو دابّة ، قال عليه السلام : « يعرّفه سنة » « 14 » . خلافاً للمحكي عنسلّار وابن حمزة والتقي فجعلوه كدون الدرهم « 15 » . ولم نقف لهمعلى دليل . وإن قال في النافع : « فيه روايتان » « 16 » إلّاأنّا لم نتحقّقالرواية الدالّة على عدم تعريفه ، ويمكن تنزيله على إرادة روايتيندالّتين على التعريف وإن كان هو كما ترى .
هامش
( 1 ) الايضاح 2 : 154 . التنقيح 4 : 115 - 116 .
( 2 ) تقدّم في ص 474 .
( 3 ) الرياض 12 : 400 .
( 4 ) الغنية : 303 .
( 5 ) التنقيح 4 : 115 - 116 .
( 6 ) السرائر 2 : 101 .
( 7 ) المقنع : 379 . المقنعة : 646 - 647 . النهاية : 320 . السرائر 2 : 101 - 102 .
( 8 ) الخلاف 3 : 582 . الغنية : 303 .
( 9 ) الإرشاد 1 : 442 . التحرير 4 : 463 . القواعد 2 : 209 .
( 10 ) الدروس 3 : 86 . الروضة 7 : 96 ، المسالك 12 : 517 . المهذب البارع 4 : 306 - 307 . التنقيح 4 : 116 .
( 11 ) الخلاف 3 : 582 - 583 .
( 12 ) الغنية : 303 .
( 13 ) تقدّما في ص 473 .
( 14 ) الوسائل 25 : 466 ، ب 20 من اللقطة ، ح 2 ، وفيه : « يعرفها » .
( 15 ) المراسم : 206 . الوسيلة : 278 ، وحكاه عن الثالث في كشف الرموز 2 : 410 ولكنه لم يتعرّض المساوى للدرهم . انظر الكافي : 350 .
( 16 ) المختصر النافع : 261 .