[ والظاهر جواز التقاطه مع إذن مولاه ] .
لكن ذكر [ 1 ] أنّه يكون السيد حينئذٍ هو الملتقط فيلزمه حكم الالتقاط . وهو كذلك لو كان إذن استنابة ، أمّا إذا كانت رفع حجر فالمتّجه كون العبد هو الملتقط ويلزم حينئذٍ بالحفظ والتعريف نحو الإذن له في قبول الوديعة [ 2 ] .
ثمّ إنّه ذكر [ 3 ] أنّ تعقّب الإذن كابتدائها ولنا فيه نظر . نعم لو كان المال باقياً في يده فأذن له على الوجه الذي عرفتيجري عليه حكم الالتقاط من حين الإذن على الوجه الذي عرفت .
أمّا لو صرّح بعدم الإذن له بعد التقاطه فالمتّجه حينئذٍ دفعه إلى الحاكم بعد تعذّر التعريف عليه والحفظ بتصريحالسيّد بعدم الإذن .
والفرض تقدّم حقّه [ / السيّد ] على حقّ غيره ، وليس التقاط العبد فاسداً حتى يكون المال في يده كما كانفي الأرض ، بل التقاطه صحيح ولكن تعذّر عليه التعريف والحفظ ، فيكون كحرّ تعذّر عليه ذلك ولو الاستنابة فليس إلّاالدفع إلى الحاكم .
نعم لو نهاه من أوّل الأمر عن الالتقاط أمكن فساد التقاطه على وجه لا يكون ليده احترام ، فحينئذٍ يكون فيها كماهو على الأرض .
مع احتمال الإثم في الالتقاط ، ووجوب الدفع إلى الحاكم ، وليس لأحد انتزاعه من يده . وبذلك ظهر لك أنّ التقاطالعبد يكون على وجوه : مع الإذن سابقاً أو لاحقاً إذن استنابة أو رفع حجر ومع النهي [ 4 ] .
وسيأتي في لقطة المال ما له مزيد تحقيق لذلك إن شاء اللَّه تعالى ، كما أنّه يأتي هناك بيان حكم المبعّض . أمّاالمكاتب [ 5 ] ف [ - يصح منه الالتقاط ] .
نعم لا فرق بين القنّ والمدبّر وامّ الولد فيما ذكرناه منالحكم [ 6 ] . ( وهل يشترط الإسلام ؟ الأشبه ) [ 7 ] أنّه
شرح
[ 1 ] [ ذكره ] غير واحد منهم هناك [ / اللقيط ] .
[ 2 ] وعدم قابليّته للتملّك لا يرفع غيره من أحكام اللقطة ، ولا وجه لرجوع ذلك إلى السيّد بعد أن كان الملتقطغيره .
اللهمّ إلّاأن يثبت أنّ كلّ ما يكون للعبد لو كان حرّاً يكون للسيّد على وجه يشمل المقام ، ولم يحضرني الآنما يقتضي ذلك .
[ 3 ] [ ذكره ] أيضاً غير واحد هناك .
[ 4 ] ولكن لم يحرّروا موضع الخلاف مع أبي عليّ « 1 » في أيّ حال ، إلّاأنّ الأمر سهل بعد وضوح الحال .
[ 5 ] [ إذ ] الظاهر عدم وقع للخلاف فيه ، ضرورة قابليته للائتمان والتملّك وإن كان يأتي أيضاً تحقيق ما لو عادإلى الرقّ فيالأثناء .
[ 6 ] لكن في كشف الرموز : جواز التقاط الأخيرين [ أيالمدبّر وامّ الولد ] كالمكاتب بلا تردّد « 2 » . وهو كما ترى ، واللَّهالعالم .
[ 7 ] بأصول المذهب وقواعده .
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة المتقدّمة .
( 2 ) كشف الرموز 2 : 414 .