( وفي ) التقاط ( العبد ) من دون إذن مولاه ( تردّد ) [ 1 ] ( أشبهه الجواز ) [ 2 ] ؛ ( لأنّ له أهليّة الحفظ ) والائتمانشرعاً [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] ينشأ من الأصل بعد ظهور مساق النصوص في غيره وخبر أبيخديجة - الذي هو هنا سالم بن مكرم كما في الفقيه « 1 » وبقرينة روايةأحمد بن عائذ عنه إلّاأنّ في عدالته بحثاً - عن الصادق عليه السلام : سألهالمحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة ؟ فقال : « ما للمملوك واللقطة ؟ ! لا يملك من نفسه شيئاً فلا يتعرّض لها المملوك ، ينبغي للحرّ أن يعرّفهاسنة في مجمع ، فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلّا كانت في ماله ، فإنمات كان ميراثاً لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجئ لها طالب كانت فيأموالهم هي لهم ، إن جاء طالبها دفعوها إليه . . . إلى اخره » « 2 » .
وعدم قابليّة العبد للتملّك الذي تضمّنته النصوص والفتاوى .
ومن أنّه أهل للأمانة وعدم ظهور النصوص في اعتبار الحرّية وإن اشتملت على ما لا ينطبق إلّاعليها منالتملّك ونحوه . إلّاأنّه يمكن تنزيله على ما إذا كان الملتقط كذلك لا أنّه معتبر في أصل الالتقاط ؛ إذ هي أحكام تعذّربعضها أو كتعذّر بعض أفراد التخيير .
ولعلّه لذا قال المصنّف : [ ذلك ] .
[ 2 ] وفاقاً للمشهور ، بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه « 3 » .
بل لم يحك فيه الخلاف إلّامن أبي عليّ « 4 » كما اعترف به غير واحد ، بل لم يتردّد فيه أحد قبل المصنّف ، نعم تبعه عليه في الدروس « 5 » .
ولا ريب في ضعفه .
[ 3 ] بل والاكتساب وإن كان لسيّده ، بل له أهليّة سائر الخطابات الشرعية .
وخبر أبي خديجة « 6 » لو قلنا بصحّته موهون بمصير ما عدا ابن الجنيد إلى خلافه .
ورواية الفقيه له أعمّ من العمل به .
بل في كشف الرموز حكاية الجواز عنه فيه « 7 » .
فلا بأس بحمله على ضرب من الكراهة التي صرّح بها غير واحد ، هذا خلاصة ما ذكروه في المقام .
إلّاأنّ التأمّل هنا وفيما تقدّم لهم في اللقيط يقتضي جواز التقاطه مع إذن مولاه ، بل في التذكرة نسبته إلىعلمائنا « 8 » .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 294 ، ح 4054 . الوسائل 25 : 465 ، ب 20 من اللقطة ، ح 1 .
( 2 ) الفقيه 3 : 294 ، ح 4054 . الوسائل 25 : 465 ، ب 20 من اللقطة ، ح 1 .
( 3 ) التذكرة 17 : 182 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف 6 : 103 - 104 .
( 5 ) الدروس 3 : 92 .
( 6 ) تقدّم آنفاً .
( 7 ) كشف الرموز 2 : 414 .
( 8 ) التذكرة 17 : 181 .